جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦ - الأول مال التجارة على رأي
رأس المال و لو حبة سقطت، إلّا أن يمضي أحوال كذلك فتستحب زكاة سنة.
و لو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، و الزيادة من حين ظهورها.
و لو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها (١) من حين الشراء على رأي، و لو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه، و الزكاة تتعلق بقيمة (٢) المتاع لا بعينه و يقوّم بالنقدين. (٣)
و يستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر، (٤) و المخرج ربع عشر القيمة، و إن شاء أخرج من العين.
قوله: (و لو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة
[١] استأنف حولها.).
هذا هو الأصحّ خلافا للشّيخ [١].
قوله: (و الزّكاة تتعلق بقيمة).
[٢] هذا هو الأصحّ، و قيل: يعتبر من العين، فيتفاوت لو زادت قيمة العين بعد الحول، أو في آخره [٢].
قوله: (و يقوّم بالنقدين).
[٣] هذا إذا اشترى بعروض، و إلّا تعيّن التقويم بالنقد الّذي وقع الشراء به.
قوله: (و يستحبّ لو بلغه بأحدهما دون الآخر).
[٤] هذا إذا كان رأس المال عروضا، أو بلغ بالذي اشترى به.
[١] الخلاف ١: ١٨٧ مسألة ٦٣ كتاب الزكاة.
[٢] قاله السيد المرتضى في الانتصار: ٧٩.