جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٢ - البحث الثالث في هدي القران و الأضحية
و لا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، (١) و لا من جلودها، و لا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول. (٢)
و يستحب أن يأكل من هدي السياق، (٣) و يهدي ثلثه، و يتصدق بثلثه كالمتمتع، و كذا الأضحية.
و يجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، (٤) و الجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها، فان اختلفت تصدق بثلث الأعلى و الأوسط و الأدون. (٥)
قوله: (و لا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا).
[١] أي: من الواجب في نذر، أو كفارة و نحوهما.
قوله: (فإن أكل ضمن ثمن المأكول).
[٢] هذا هو المناسب، و في عبارة التحرير ضمن مثل المأكول [١]، و هو غير ظاهر.
قوله: (و يستحب أن يأكل من هدي السياق.).
[٣] الأصح الوجوب كهدي التمتع، للرواية [٢]، و هو مقرب الدروس [٣] و اختيار أبي الصلاح [٤].
قوله: (و يجزئ الهدي الواجب عن الأضحية).
[٤] لأنّ التضحية تتحقق بالذبح، و إن كان واجبا.
قوله: (فان اختلف تصدق بثمنه الأعلى و الأوسط و الأدون).
[٥] أي: إن اختلف الثمن، و قد كان الاشمل أن يقول: تصدق بثمن نسبته إلى المجموع نسبة الواحد إلى عدد الأثمان.
[١] تحرير الأحكام ١: ١٠٧.
[٢] الكافي ٤: ٤٨٨، حديث ٥، التهذيب ٥: ٢٠٢ حديث ٦٧٢.
[٣] الدروس: ١٢٩.
[٤] الكافي في الفقه: ٢٠٠.