جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥ - الأول مال التجارة على رأي
شيء.
و يصدّق المالك في عدم الحول، و في الإخراج عن غير بينة و لا يمين، و يحكم عليه لو شهد عليه عدلان. (١)
[المقصد الثالث: فيما تستحب فيه الزكاة]
المقصد الثالث: فيما تستحب فيه الزكاة، و فيه مطلبان:
[الأول: مال التجارة على رأي]
الأول: مال التجارة على رأي، و هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في الميراث، و لا الهبة، و لا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء، و لا ما يرجع بالعيب، و لا عوض الخلع، و لا النكاح، و لا ما قصد به الاكتساب بعد التملك.
و لو اشترى عرضا للقنية بمثله، ثم رد ما اشتراه بعيب، (٢) أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.
و لو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فرد عليه بالعيب انقطع حول التجارة.
و لو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية، ثم رد عليه لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية.
و لا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، (٣) فلو نقص في الأثناء و لو حبة فلا زكاة، و من عدم الخسران فلو طلب بنقص من
قوله: (و يحكم عليه لو شهد عدلان).
[١] في ثبوت الحول، و في شاة معيّنة، و في نفي محصور، لا في النّفي المطلق.
قوله: (ثم ردّ ما اشتراه بعيب.).
[٢] هذا بخلاف ما إذا كان المدفوع و المأخوذ كلاهما للتجارة.
قوله: (و لا بدّ من استمرار نصاب أحد النّقدين طول الحول).
[٣] هذا إذا كان الشراء بنقد مخصوص فيعتبر به لا بغيره، و لو كان بعروض كفى أحدهما.