جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٥ - البحث الثالث في هدي القران و الأضحية
و طعنها من الجانب الأيمن، (١) و الدعاء عند الذبح، و المباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد مع يد الذابح.
و لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزء عنه. (٢)
و باقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنه.
[البحث الثالث: في هدي القران و الأضحية]
البحث الثالث: في هدي القران و الأضحية، و هما مستحبان، و لا يخرج هدى القران عن ملك سائقه، و له إبداله و التصرف فيه و إن أشعره أو
قوله: (و طعنها من الجانب الأيمن).
[١] أي: يقف الذابح من جانبها الأيمن، و يطعنها في النقرة، و هي الوهدة.
قوله: (و لو ضل الهدي، فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه).
[٢] الأصح أنه يجزئ إذا ذبحه عن صاحبه، للرواية الصحيحة [١]، و اختاره في الدروس [٢] و هل يجب تعريفه؟ في رواية: أنه يعرفه ثلاثة أيام، ثم يذبحه [٣]، و لم أجد لأحد تصريحا بالوجوب. و صرح في الدروس بالاستحباب [٤]، و لعله لكون الفعل يدخله النيابة، فلا يلزم من عدم التعريف فساد.
و يمكن أن يقال: إنّ التعريف فائدته عدم احتياج مالكه الى هدي آخر، و كيف قلنا: فلو ترك التعريف قبل الذبح صح، و يتجه أن يعرفه بعد ذلك، فان لم يجد المالك ينبغي أن يقال: يتصدق به، و يسقط وجوب الأكل حينئذ، و لا أعلم بهذا التفصيل تصريحا.
قوله: (و لا يخرج هدي السياق عن ملك سائقه، و له إبداله و التصرف فيه و إن أشعره أو قلده).
[١] الكافي ٤: ٤٩٤ حديث ٥، التهذيب ٥: ٢١٧ حديث ٧٣١.
[٢] الدروس: ١٢٨.
[٣] الكافي ٤: ٤٩٤ حديث ٥، التهذيب ٥: ٢١٧ حديث ٧٣١.
[٤] الدروس: ١٢٩.