جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٥ - الثاني الكيفية
وقتان: (١) اختياري من طلوع الفجر الى طلوع الشمس (٢) يوم النحر، و اضطراري إلى الزوال.
و المحل المشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، فلو وقف بغير المشعر لم يجزء. و يجوز مع الزحام الارتفاع الى الجبل. (٣)
[الثاني: الكيفية]
الثاني: الكيفية، و تجب فيه النية، (٤) و الكون بالمشعر- و لو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه. و لو كان قبل النية لم
[١] يقال: مزدلفة بضم الميم، و إسكان الزاي، و كسر اللام، و فتح الفاء، و يقال: جمع بفتح الجيم، و إسكان الميم و العين المهملة، و يقال: المشعر.
قوله: (اختياري من طلوع الفجر الى طلوع الشمس).
[٢] و يجب استيعاب هذا الوقت بالوقوف، كما صرح به الشيخ [١]، و شيخنا الشهيد رحمه اللّه في الدروس [٢].
و صرح المصنف [٣] و ابن إدريس باستحباب الوقوف إلى طلوع الشمس [٤]، و الركن منه الأمر الكلي كما في عرفة.
قوله: (و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل).
[٣] أي: بغير كراهية، فيكره مع عدمه، قال في الدروس: و الظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر، دون ما أدبر [٥].
قوله: (و تجب فيه النية).
[٤] مقارنة لطلوع الفجر، فإن تأخرت أثم و أجزأ.
و لو قلنا: إنّ الواجب هو مسمى الوقوف بعد الفجر لم يتجه تحتم المقارنة
[١] المبسوط ١: ٣٦٨، النهاية: ٢٥٢.
[٢] الدروس: ١٢٢.
[٣] المختلف: ٣٥٠.
[٤] السرائر: ١٣٨.
[٥] الدروس: ١٢٢.