جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٥ - ي رعاية العدد
السعي. (١)
و لو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، و كذا في الأثناء إن كان في الزيادة و يقطع، (٢) و إن كان في النقصان أعاد، كمن شك بين الستة و السبعة، و في النافلة يبني على الأقل.
و يجوز الإخلاد إلى الغير في العدد، (٣) فان شكا معا فالحكم ما سبق. (٤)
[١] فرع: لو سعى قبل الطواف أعادهما و إن كان ناسيا، و هو في صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام [١].
قوله: (و كذا في الأثناء إن كان في الزيادة و يقطع).
[٢] هذا إذا بلغ ركن الحجر و إلا بطل، للتردد بين الزيادة و النقصان، فان كان بلغه قطع وجوبا، حذرا من حصول الزيادة [٢].
قوله: (و يجوز الإخلاد إلى الغير في العدد).
[٣] للرواية [٣]، و يشترط فيه البلوغ، لا الذكورة و لا الحرية. و هل تشترط العدالة؟ وجهان، و ظاهر الأخبار العدم، لأنه عليه السلام لما سئل عن ذلك لم يستفصل عنها [٤]، و إن كان اعتبارها أحوط.
قوله: (فان شكّا معا فالحكم ما سبق).
[٤] أي: ينظر فإما أن يكون في الزيادة أو النقيصة، و على الزيادة فاما أن
[١] الكافي ٤: ٤٢١ حديث ٢، التهذيب ٥: ١٢٩ حديث ٤٢٦، ٤٢٧.
[٢] في هامش النسخة «ه»: أي و كذا الحكم لو شك في أثناء الفعل، أي قبل الفراغ منه إن كان الشك في محض الزيادة، بأن يتحقق السبعة و يشك في الزائد، و لا يتصور هذا الفرض إلا إذا كان عند الحجر، و إلّا كان الشك في الزيادة و النقيصة أو كانت الزيادة مقطوعا بها، فان كان الفرض الأول قطع وجوبا، و ان كان الفرض الثاني بطل، و إن كان الثالث قطع وجوبا و الابطل، الا أن يكون في الشوط الثاني من الزيادة. بخطه رحمه اللّه، و جاء في النسخة «ن» مدرجة في المتن. و أضاف الناسخ في الهامش ما لفظه: متن الزيادة من قوله: اي و كذا الى آخر الحاشية كتب في الحاشية بخطه، منه.
[٣] الكافي ٤: ٤٢٧، حديث ٢، الفقيه ٢: ٢٥٤، ٢٥٥ حديث ١٢٣٣، ١٢٣٤، التهذيب ٥: ١٣٤ حديث ٤٤٠.
[٤] المصدر السابق.