جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩ - ب لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا
الشعير و المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام.
أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان، و استقر الأمر في الإسلام على أنّ وزن الدرهم ستة دوانيق، كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.
و لو نقص في أثناء الحول، أو بادل بجنسه، أو بغيره، أو اجتمع النصاب من النقدين، أو كان حليّا محرما، أو محللا، أو آنية، أو آلة سبائك، أو نقارا، أو تبرا و إن فعل ذلك قبل الحول (١) فلا زكاة، و بعده تجب.
[فروع]
فروع:
[أ: يكمّل جيد النقرة برديئها]
أ: يكمّل جيد النقرة برديئها كالناعم و الخشن، ثم يخرج من كل جنس بقدره.
[ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا]
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا، و ان كان الغش أقل. (٢)
و لو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، و لو علم النصاب و قدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها و عن المغشوشة منها. (٣)
قوله: (و إن فعل ذلك قبل الحول).
[١] أي: فرارا.
قوله: (و إن كان الغش أقل).
[٢] خلافا لأبي حنيفة [١].
قوله: (و لو علم النّصاب و قدر الغش، أخرج عن الخالصة مثلها، و عن المغشوشة منها).
[٣] يحمل على أنّ المراد تخييره بين الأمرين، و أن يكون عنده خالصة
[١] انظر اللباب في شرح الكتاب ١: ١٤٧.