جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٤ - المطلب الثاني في مقدمات الإحرام
و لو أحدث فإشكال ينشأ: من التنبيه بالأدنى على الأعلى، (١) و من عدم النص عليه.
و لو أحرم من غير غسل، أو صلاة ناسيا تدارك و أعاد الإحرام، و أيهما المعتبر؟ اشكال. (٢)
و تجب الكفارة بالمتخلل بينهما، و الإحرام عقيب فريضة الظهر، و إلا ففريضة، (٣) و إلا فستّ ركعات، و إلا فركعتان عقيب الغسل، و يقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة. (٤)
قوله: (و لو أحدث فإشكال، ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى).
[١] في كونه كذلك نظر، لمنع كون الحدث أقوى من النوم، و عدم الاستحباب أظهر لعدم الدليل.
قوله: (و أيهما المعتبر؟ إشكال).
[٢] المعتبر هو الأول في الصحة، و الثاني في الكمال.
و تظهر الفائدة في عد الشهر من حين إحرامه إن قلنا به، و فيمن نذر الإحرام بعد الأول فإنه يبرأ بالثاني، و في جعلها عمرة التمتع إذا كان الثاني قد وقع في الأشهر خاصة، أما الكفارة فتجب على التقديرين.
و الحق: انّ اعتبار الثاني إنما هو بالكمال، و ما أشبهه بالصلاة المعادة.
و الظاهر أنه ينوي بالإحرام الثاني ما ينويه بالأول، حتى الوجوب لو كان واجبا، و لو لا هذا لم يكن للتردد في أن أيهما المعتبر وجه.
قوله: (و إلا ففريضة).
[٣] و لو كانت مقضية، و إطلاق الفريضة يتناول نحو الكسوف.
قوله: (و تقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة).
[٤] أي: ثم يصلي الفريضة ثم يحرم، و مع الضيق يقتصر على الإحرام عقيب الفريضة.