جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٧ - الأول في تعيين المواقيت
و صلاة ركعتين، (١) و الوقوف على باب داره (٢) قارئا فاتحة الكتاب أمامه و عن جانبيه، و آية الكرسي كذلك، و كلمات الفرج، و غيرها من المأثور، و البسملة عند وضع رجله في الركاب، و الدعاء بالمأثور عند الاستواء على الراحلة.
[الفصل الأول: في الإحرام]
الفصل الأول: في الإحرام و فيه مطالب:
[الأول: في تعيين المواقيت]
الأول: في تعيين المواقيت.
إنما يجوز الإحرام من المواقيت، و هي ستة: لأهل العراق العقيق (٣) و أفضله المسلخ، (٤)
و في صحيحة حماد بن عثمان، عنه عليه السلام و قد سأله، أ يكره السفر في شيء من الأيام المكروهة مثل الأربعاء و غيره؟ فقال: «افتتح سفرك بالصدقة، و اخرج إذا بدا لك» [١].
قوله: (و صلاة ركعتين).
[١] يقرأ فيهما ما شاء من القرآن، ذكره في المنتهى [٢].
قوله: (و الوقوف على باب داره).
[٢] تلقاء وجهه الذي يتوجه له.
قوله: (لأهل العراق العقيق).
[٣] كله ميقات من أين أحرم منه صح، صرح به المصنف [٣] و غيره [٤].
قوله: (و أفضله المسلخ).
[٤] لم نقف على شيء يعتمد عليه في ضبط الحاء بالمهملة أو المعجمة.
[١] المحاسن: ١٤٨ حديث ٢٢، الكافي ٤: ٢٨٣ حديث ٣، الفقيه ٢: ١٧٥ حديث ٧٨٢، التهذيب ٥: ٤٩ حديث ١٥٠، و فيه عن حماد عن الحلبي.
[٢] المنتهى ٢: ٦٤٦.
[٣] المنتهى ٢: ٦٦٦، التذكرة ١: ٣٢٠.
[٤] منهم: الشيخ في النهاية: ٢١٠، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ٢٠٢، و المحقق في المعتبر ٢: ٨٠٣.