جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٥ - يد لو عين الموصي النائب و القدر تعينا
[يد: لو عين الموصي النائب و القدر تعينا]
يد: لو عين الموصي النائب و القدر تعينا، فان زاد عن المثل، أو كان الحج ندبا و لم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث، (١) فإن رضي النائب به و إلا استؤجر به غيره، و يحتمل بأجرة المثل. (٢)
و لو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله (٣) إن لم يزد على الثلث،
قوله: (فان زاد عن المثل، أو كان الحج ندبا، و لم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث).
[١] أي: فإن زاد القدر عن اجرة المثل في الواجب لأقل ما يجزئ الاستئجار به لو لم يوص- أو كان الحج ندبا- و لم يخرج (من الثلث) [١] الزائد الذي دل عليه «زاد» تضمنا في الواجب، و مجموع الأجرة في المندوب، أخرج ما يحتمله الثلث من الأمرين.
قوله: (و يحتمل بأجرة المثل).
[٢] التفصيل لا بأس به، و هو إن تعلق غرض الموصي بالمعين، فقد تعذرت الوصية، فيستأجر غيره بأجرة المثل، و إن لم يتعلق غرضه بخصوصه استؤجر غيره بذلك القدر، لان تعيين الموصى له كلا تعيين، على ما فرضنا فينفذ القدر، لأنه الموصى به في الحقيقة. و لا يجوز الإخلال به حينئذ، كما لا يجوز الإخلال بالوصية أصلا.
قوله: (و إن أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله.).
[٣] أي: استؤجر الشخص المعين بأقل شيء يوجد من يحج به عنه مثل ذلك
[١] لم ترد في «ن» و «ه».