جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٥ - المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج
و هو مشترك بين البدن و غيرها. (١)
و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يحددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف، و لا يحلّان لو تركاها على رأي. (٢)
إذا دخلت على الماضي.
قوله: (و هو مشترك بين البدن و غيره).
[١] فيه تسامح، فإن حقّه: «و غيرها».
قوله: (و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطّواف، و لا يحلّان لو تركاها على رأي).
[٢] أما أن لهما الطواف فلا كلام فيه، و كذا صحّة حجّهما مع فعل التلبية عقيب صلاة الطواف، كما في الرّواية الصّحيحة [١].
و هل هو على الفور أم على التراخي؟ لا تصريح بأحدهما، و الأصل يقتضي عدم الفورية، و الاحتياط يقتضيها، انّما الخلاف في أنهما هل يحلّان بتركها أم لا؟
و الأصحّ أنّهما يحلّان بتركها، للرّوايات المعتبرة الدالة على ذلك [٢]، فيجب التجديد، و لا وجه لقول القائل بعدم الإحلال [٣]، إذ قوله عليه السّلام:
«إنما لكل امرئ ما نوى» [٤] لا يصلح لمعارضة الأخبار الصّريحة فيما دلّت على أنه محلّل، كالحدث المخرج من الصّلاة، على أنّ اعتبار النية لا يكاد يتحقق، لأنّ الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل، فيكون فاسدا، فلا يعتدّ به في كونه محلّلا، لعدم صدق حصول الطواف حينئذ.
و الرّواية [٥] بالفرق بين القارن و المفرد ضعيفة فالأصحّ عدم الفرق، لكن
[١] الكافي ٤: ٢٩٨ حديث ١، التهذيب ٥: ٤٤ حديث ١٣١.
[٢] الكافي ٤: ٢٩٨، ٢٩٩ حديث ١، ٢، التهذيب ٥: ٤٤ حديث ١٣١، ١٣٢.
[٣] هو ابن إدريس في السرائر: ١٢٣.
[٤] صحيح البخاري ١: ٢، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.
[٥] الكافي ٤: ٢٩٩ حديث ٣، التهذيب ٥: ٤٤ حديث ١٣٣.