جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١١ - المطلب الثاني في أنواع الحج
و الثالث عشر، و يرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث.
و لمن اتقى النساء و الصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث.
و أما القران و الإفراد فهما فرض أهل مكة و حاضريها، و هو من كان بينه و بين مكة (١) دون اثني عشر ميلا من كل جانب، و صورتهما واحدة، و إنما يفترقان بسياق الهدي و عدمه.
و صورة الإفراد: أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له، ثم يمضي الى عرفة، ثم المشعر، ثم يقتضي مناسكه يوم النحر بمنى، ثم يأتي مكة فيطوف للحج و يصلي ركعتيه، ثم يسعى ثم يطوف للنساء و يصلي ركعتيه، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الإحلال من أدنى الحل و إن لم يكن في أشهر الحج.
و لو أحرم بها من دون ذلك، ثم خرج الى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول و استأنفه.
و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز، (٢) و يجوز اضطرارا. (٣) و كذا
قوله: (و أمّا القران و الإفراد فهما فرض أهل مكة و حاضريها، و هو من كان بينه و بينها.).
[١] بل دون ثمانية و أربعين ميلا على الأصحّ.
قوله: (و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز).
[٢] إذا كان الفرض المتعين عليهم القران أو الإفراد بالأصالة أو بالإفساد و نحو ذلك، و إلّا جاز كما سيأتي.
قوله: (و يجوز اضطرارا).
[٣] كما لو خافت الحيض المتأخر المانع من العمرة المفردة قبل فوات الرفقة، أو خاف إعجال الرّفقة.