جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٩ - الأول في حقيقته
و المندوب ما عداه كفاقد الشرائط، و المتبرع به.
و إنما يجب بشروط و هي خمسة في حجة الإسلام: التكليف، و الحرية، و الاستطاعة، و مؤنة عياله، و إمكان المسير.
و شرائط النذر (١) و شبهه أربعة: التكليف، و الحرية، و الإسلام، و إذن الزوج.
و شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام، و التكليف، و أن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة، أو بالنذر المضيق، (٢) أو الإفساد، أو الاستئجار المضيق. (٣)
و لو عجز- من استقر عليه وجوب الحج- عنه و لو مشيا صحت نيابته.
و شرط المندوب (٤) أن لا يكون عليه حج واجب، و إذن الوالي على
قوله: (و شرائط النّذر).
[١] و إذن الزوج ينبغي، و إذن من له الولاية.
قوله: (أو بالنّذر المضيّق).
[٢] يفهم منه أنّ الموسّع يجوز معه الاستئجار، و اعترضه الشهيد في حاشيته بالمنع من صحته، و فيه نظر.
قوله: (أو الاستئجار المضيق).
[٣] يفهم منه أنّ الموسع يجوز معه. نعم، يشترط في جواز الاستئجار الموسّع أن لا يكون واجبا على الفور، أو يتعذّر من يأتي به غيره، و اعترضه الشّهيد أيضا، كالأوّل، و لا وجه له إلّا أن يريد ما قلناه، و به صرّح في الدروس [١].
قوله: (و شرط المندوب.).
[٤] و يشترط أيضا الإسلام، و لم يذكره.
[١] الدروس: ٨٧.