جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٠ - المطلب الثالث في أحكامه
و الصلاة خارج المسجد (١) إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.
[ز: انتفاء الولاية أو اذن الوالي]
ز: انتفاء الولاية أو اذن الوالي، فلو اعتكف العبد، أو الزوجة لم يصح إلا مع اذن المولى و الزوج. و مع الاذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب، فلو أعتقه بعد الاذن لم يجب الإتمام مع الندبية.
و لو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه و إن لم يأذن مولاه. (٢)
[المطلب الثالث: في أحكامه]
المطلب الثالث: في أحكامه، يحرم عليه النساء لمسا و تقبيلا و جماعا، و شم الطيب، (٣) و الاستمناء، و عقد البيع إيجابا و قبولا، (٤) و المماراة (٥)
قوله: (و الصّلاة خارج المسجد).
[١] إلا مع ضيق الوقت فيجوز.
قوله: (جاز أن يعتكف في أيامه و إن لم يأذن مولاه).
[٢] هذا إذا لم يضر بالسيّد في نوبته، و إلّا لم يجز.
قوله: (و شم الطيب).
[٣] و كذا الرّياحين على الأقوى.
قوله: (و عقد البيع إيجابا و قبولا).
[٤] و كذا ما في معناه من الإجارة و نحوها، صرّح به المصنّف في التّذكرة [١] و لا بأس به، و كذا اشتغاله بالصّنائع كالحياكة و الخياطة و غيرهما، صرّح به أيضا [٢] لمنافاة ذلك كله مقصود الاعتكاف، و لو اضطر إلى شيء من ذلك جاز.
قوله: (و المماراة).
[٥] أي: الجدال، و لا يحرم لو كان في مسألة علمية، لأنّ ذلك من أفضل الطاعات إذا كان الغرض به أمرا دينيّا.
[١] التذكرة ١: ٢٨٦.
[٢] المصدر السابق.