الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٢ - الوجه الخامس حديث اسحاق بن عمار
..........
و دلالة خبر الفضلاء على الوجوب بالنصوصية و من الظاهر انّ مقتضى الصناعة تقييد الاطلاق بالمقيد.
ثمّ انّ الماتن احتاط في ان المعطي إن كان معزا يكون داخلا في السنة الثالثة و إن كان غنما يكون قد أكمل السنة
و الظاهر أنه المشهور بين القوم و ما يمكن أن يذكر في وجهه أو ذكر وجوه:
الوجه الأول: قاعدة الاشتغال
و فيه أولا أنه لا تصل النوبة الى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي و مقتضى اطلاق الدليل كفاية ما يصدق عليه عنوان الشاة، و ثانيا لا مجال لقاعدة الاشتغال كما ذكرنا مرارا.
الوجه الثاني: حدث سويد بن غفلة
قال: أتانا مصدق رسول اللّه ٦ قال: نهينا أن نأخذ من المراضع و أمرنا أن نأخذ الجذع من الضان و الثني من الماعز [١] و الحديث لا اعتبار بسنده.
الوجه الثالث: ما عن الغوالي
مرسلا عن النبي ٦ أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضان و الثني من المعز قال: و وجد ذلك في كتاب علي ٧ [٢] و المرسل لا اعتبار به.
الوجه الرابع: أنه لا يصدق عليه عنوان الشاة ما لم يتحقق القيد
و فيه أن العرف ببابك و قد ثبت في محله ان صحة الحمل و عدم صحة السلب علامتا الحقيقة.
الوجه الخامس: حديث اسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧:
[١] الخلاف: ج ١ ص ٣٠٤ مسألة ١٢.
[٢] جواهر الكلام: ج ١٥ ص ١٣٠.