الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٠ - لكلّ من الذهب و الفضة نصابان
..........
و أما كون الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فقال في مجمع البحرين و المثقال الشرعي الى أن قال فالمثقال الشرعي على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي كما صرح به ابن الأثير حيث قال: المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة و الذهب الصنمي عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي عرف بذلك بالاعتبار الصحيح و قال في المستمسك و أما ان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فقد نسبه في المستند الى جماعة منهم صاحب الوافي و المحدث المجلسي (قدّس سرّه) في رسالته في الأوزان نافيا عنه الشك و والده في حلية المتقين الخ و يخرج من النصاب الأول ربع مثقال صيرفي و ثمنه قال السيد اليزدي في عروته و الدينار مثقال شرعي و هو ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا و زكاته ربع مثقال و ثمنه.
و النصاب الثاني أربعة دنانير و هي ثلاثة مثاقيل صيرفية و فيه ربع العشر لاحظ ما رواه ابن عقبة [١].
و أما في الفضة فأيضا فيها نصابان قال السيد اليزدي الأول مأتا درهم و فيها خمسة دراهم.
الثاني: أربعون درهما و فيها درهم لاحظ حديثي ابن بشار قال: سألت أبا الحسن ٧ في كم وضع رسول اللّه ٦ الزكاة؟ فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم و إن نقصت فلا زكاة فيها، الحديث [٢] و الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن الذهب و الفضة ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة قال: مائتا درهم
[١] لاحظ ص ٥٩.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٣.