الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦ - الشرط الأول البلوغ
..........
الفرق بين القلم التكليفي و الوضعي و الالتزام بالاختصاص بالتكليفي اجتهاد في مقابل النص و خروج عن طريق الصناعة و مقتضى اطلاق الخبر أيضا عدم الفرق بين اليتيم الذي لا أب له و غيره و عليه لا يضر بالمدعى النصوص الواردة في خصوص اليتيم إذ لا تنافي بين الاثباتين.
و لاحظ ما رواه حمران قال: سألت أبا جعفر ٧ قلت له: متى تجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و تقام عليه و يؤخذ بها قال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت: فلذلك حدّ يعرف به فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو اشعر أو انبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له قلت:
فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ بها و يؤخذ لها قال انّ الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها قال: و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك [١] و لا حظ ما رواه يزيد الكناسي عن أبي جعفر ٧ الحدود التامة لها و عليها الحديث [٢].
و لا حظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث ٣.