الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٢ - الفرع الأول انّ الزكاة متعلّقة بعين المال
..........
النصوص منها ما رواه الحلبي [١] و منها ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ٧ قال في حديث طويل و الأرضون التي أخذت عنوة الى أن قال: فاذا أخرج اللّه منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا و نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح [٢] و منها ما رواه زرارة و بكير عن أبي جعفر ٧ قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء و الدوالي و النضح ففيه نصف العشر و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا [٣] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إن اللّه عزّ و جلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة فلو انّ رجلا حمل الزكاة فاعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب و ذلك انّ اللّه عزّ و جلّ فرض للفقراء في اموال الأغنياء ما يكتفون به و لو علم انّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم و انما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة [٤] و منها ما رواه معتب مولى الصادق ٧ قال: قال الصادق ٧ انما وضعت الزكاة اختيارا للأغنياء و معونة للفقراء و لو ان الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا و لاستغنى بما فرض اللّه له و إن الناس ما افقتروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الّا بذنوب الأغنياء و حقيق على اللّه تبارك و تعالى أن يمنع رحمته من منع حق
[١] لاحظ ص ٤٤.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] الوسائل: الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٣.