الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٩ - المطلب الرابع أنه يشترط في بيع الصرف التقابض في المجلس
لحصول شرط الصرف و لو كان قدر الذهب و الفضة مجهولا لم يجز بيعه بما يجانسه من النقدين الّا مع العلم اجمالا بزيادة الثمن على ذهبه أو فضته و أما بيعه بغير النقدين فلا اشكال فيه (١).
(١) تعرض الماتن في المقام لجملة من المطالب:
المطلب الأول: أن بيع الصرف عبارة عن بيع كل من الذهب و الفضة بالآخر
الى آخر كلامه و قال سيدنا الاستاد في منهاجه و هو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة و قال في الحدائق و هو لغة الصوت و شرعا بيع الأثمان و هي الذهب و الفضة بالاثمان الى آخر كلامه (قدّس سرّه).
المطلب الثاني: أنه لا فرق بين المسكوك منهما و غيره
يستفاد المدعى من النص لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و ان نزا حائطا فانز معه [١].
المطلب الثالث: انّ حكم بيع الصرف يختص بالبيع
و الوجه فيه ان الدليل يختص به فلا وجه لإسراء الحكم الى غيره كالصلح مثلا.
المطلب الرابع: أنه يشترط في بيع الصرف التقابض في المجلس
يدل على المدعى مضافا الى دعوى الشهرة و الاجماع جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت:
انما هم في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض و هذا يشق عليهم
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب الصرف، الحديث ٨.