الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٦٠ - المطلب الرابع أنه يشترط في بيع الصرف التقابض في المجلس
..........
فقال: اذا فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه و يدفع اليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق [١] و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧: لا يبتاع رجل فضة بذهب الّا يدا بيد و لا يبتاع ذهبا بفضة الّا يدا بيد [٢] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال: لا بأس [٣] و منها ما رواه ابن مسلم أيضا قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال: لا بأس به يدا بيد [٤] و منها ما رواه منصور بن حازم [٥] و تعارض هذه الأخبار طائفة أخرى من النصوص منها ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس [٦] و منها ما رواه عمار أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس [٧] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر [٨] و منها ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه ٧ عن الرجل هل
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب الصرف، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] لاحظ ص ٤٥٩.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٧] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٨] نفس المصدر، الحديث ١٣.