الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٨ - فصل في بيع الصرف
[فصل في بيع الصرف]
فصل في بيع الصرف و هو عبارة عن بيع كل من الذهب و الفضة بالآخر بل أو بيع كل منهما بجنسه أو بهما على الظاهر سواء كانا مسكوكين و سواء كانت السكة سكة الإسلام أو غيره نعم بيع الذهب أو الفضة أو كليهما بالأفلس الحديدية أو الرصاصية أو الصفرية ليس من بيع الصرف كما ان مصالحة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر ليست منه فلا يجري عليها حكمه على الأصح و يشترط في بيع الصرف مضافا الى شروط مطلق البيع قبض كل من العوض و المعوض قبل تفرق المتعاقدين على الآخر و لو مع الانتقال عن مجلس العقد الى مكان آخر و في حكم الصرف بيع المفضض و المذهب كقراب السيف و لجام الفرس مثلا بالنسبة الى مقدار الذهب و الفضة إذا بيعا بالنقدين فلا يباعان بأقل من ذهبهما و فضتهما و لا بالمساوي لئلا يحصل الربا بل لا بد من زيادة الثمن لتقع في قبال القراب و اللجام كما أنه لا بد من قبض ذهبهما و فضتهما و المقدار المقابل لهما من الثمن قبل التفرق