الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩١ - الفرع الثامن انّ الرجل يملك من الكافر الا أحد عشر صنفا
..........
و لا يملك أمه من الرضاعة و لا اخته و لا عمته و لا خالته اذا ملكن عتقن و قال ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع، و قال يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا و لا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك قال نعم يجري في الرضاع مثل ذلك [١] و حيث ان أحكام العبيد و الاماء لا تكون مورد الابتلاء في أمثال زماننا نقتصر على هذا المقدار من البحث و لا نطيل، إن قلت كيف يكون البحث خارجا عن مورد الابتلاء و الحال أنه لا يمكن الالتزام بعدم ترتب أثر شرعي على جواز تملكهم و لو في الجملة إذ لو جاز تملكهم و استرقاقهم يترتب عليه جواز الوطي بعد صدق عنوان الامة على من صار مملوكا إذا كانت امة.
قلت: الأمر كما ذكرت لكن لا بد من صدق الاستيلاء و الأسير كما ان عنوان الاغارة و السرقة مذكور في حديث رفاعة النخاس و بعبارة واضحة تملك الادمي و جوازه وضعا في وعاء الشرع أمر على خلاف القاعدة الأولية و انما نخرج عن تحت القاعدة بمقدار دلالة الدليل و لا دليل على جواز تملكهم بأي نحو بل لا بد من صدق عنوان الغلبة الخارجية هذا بالنسبة الى نفوسهم و أما بالنسبة الى أموالهم فيمكن الاستدلال على جواز تملك أموالهم بما يدل على جواز استرقاقهم بتقريب الأولوية أي العرف يفهم من دليل عدم حرمة أنفسهم عدم حرمة أموالهم بالأولوية فان حرمة المال بلحاظ حرمة المالك فاذا لم تكن حرمة للمالك فلا حرمة لماله بالأولوية و يمكن الاستدلال على المدعى بالنص لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: أيها الناس إني امرت أن أقاتلكم حتى تشهدوا أن لا إله الّا اللّه و أني محمد رسول اللّه فاذا فعلتم ذلك
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ١.