الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٨ - الفرع السابع أنه يجوز تملك الحيوان الآدمي
..........
الزرع بالحنطة و لا بد من تقييد الزرع بعدم صيرورته سنبلة و الوجه ان المستفاد من حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة [١] بيع السنبلة بالحنطة و لا يخفى أنه لا وجه لتقييد الحكم بكون الثمن منه فان مقتضى حديث البصري عدم جواز بيع ثمر النخل بالتمر بلا قيد و عدم جواز بيع الزرع بالحنطة كذلك و أما الجواز بالنسبة الى النخلة الواحدة في دار انسان لغيره بالنحو المذكور في المتن فالدليل عليه حديث الكناني قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له خذ ما في نخلي بتمرك فابى أن يقبل فأتى النبي ٦ فقال: يا رسول اللّه ان لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمر فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي ٦ اليه فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال: يا رسول اللّه لا يفي و أبى أن يفعل فقال رسول اللّه ٦ لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذّه له فكاله خمسة عشر وسقا فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط و لا أعلم الّا أني قد سمعته منه أن أبا عبد اللّه ٧ قال: ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي ٦ قال: هذا ربا قلت: أشهد باللّه أنه لمن الكاذبين قال: صدقت [٢].
الفرع السابع: أنه يجوز تملك الحيوان الآدمي
بشرط ان يكون كافرا حربيا فيملك بالقهر و الغلبة و تحقق عنوان السلطة عليه قال في الجواهر و يختص الرق أي الاسترقاق بأهل الحرب دون اليهود و النصارى و المجوس القائمين بشرائط الذمة
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب بيع الثمار، الحديث ١.
[٢] الباب ٦ من هذه الأبواب، الحديث ٣.