الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨١ - الفرع الأول أنه لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة
سبع سنين و يكره مجامعة الحامل من الزنا و يجب على البائع استبراء الامة الموطوءة قبل بيعها بحيضة أو مضي خمسة و أربعين يوما لحصول العلم بعدم حملها كما أنه يجب أيضا على المشتري استبرائها بعد البيع الا أن يخبره ثقة يطمئن بقوله بالاستبراء أو تكون الامة لامرأة أو تكون يائسة أو صغيرة أو حاملا أو حائضا فلا يجب الاستبراء و ان كان يحرم الوطء في الأخير من جهة الحيض و كذا في الحمل قبل أربعة أشهر و عشرة أيام لحملها بل ما دام الحمل على الاحوط و يستحب اعتاق الطفل و جعل شيء لمعاشه و لو اشترى امة أولدها ثم تبين كونها للغير ردها اليه مع عشر قيمتها ان كانت بكر أو نصف عشر القيمة ان كانت ثيبة و قيمة الولد يوم ولادته و يرجع الى البائع بثمنها و قيمة بعضها و قيمة الولد و يستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه و اطعامه شيئا حلوا و الصدقة عنه و لعله باربعة دراهم شرعية و إن كان الحيوان غير الادمي يصح تملكه بالصيد ان كان وحشيا و بالانتقال من مالكه باحد النواقل الشرعية و بالانتاج في ملكه و يصح بيع المملوك من الحيوان مطلقا كله أو بعضه المشاع كالنصف و الثلث لا المعين كالرأس أو الرجل في الجملة و لا يصح بيع الابن من غير ضميمة و لا بيع الامة أم الولد الّا في بعض الصور (١).
(١) قد تعرّض الماتن (قدّس سرّه) في هذا الفصل لفروع:
الفرع الأول: أنه لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة
من غير