الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧ - المورد الأول ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة
(مسألة ١٣): و يشترط في زكاة الغلات الأربع أن تكون مملوكة من قبل وقت تعلق الوجوب سواء كان الملك بالزراعة أو الغرس أو المساقاة أو البيع أو الهبة أو الصلح أو الاصداق أو بغيرها فلو انتقلت بعد تعلق الوجوب بها كان زكاتها على من انتقلت عند الذي تعلق بها الوجوب في ملكه (١).
(مسألة ١٤): الأحوط عدم وضع شيء من الغلات غير ما يأخذه الجائر من عين الغلة فيلاحظ النصاب و المقدار المخرج زكاة بالنسبة الى ما عداه من غير استثناء للمؤن و ساير الاخراجات (٢).
النصوص ان النتاج عليها الزكاة كالأمهات بشرط حولان الحول عليها و يستفاد من النصوص بالفهم العرفي ان ابتداء الحول فيها زمان الولادة و أيضا يستفاد منها أن زمان رضاعها بحسب حكم الشارع الأقدس زمان السوم بلا فرق بين كون الامهات سائمة أو معلوفة فلاحظ النصوص تصدّق.
[يشترط في زكاة الغلات الأربع أن تكون مملوكة من قبل وقت تعلق الوجوب]
(١) أقول: ان كان مراده (قدّس سرّه) من عنوان القبل الرتبي فما أفاده تام و أما ان كان مراده الزماني فلا أفهم وجهه فان اللازم أن يكون ملكا له حين تعلق الوجوب و هذا ظاهر واضح إذ لو تعلق به قبل كونه مملوكا له لا يتوجه اليه الخطاب بالاداء فان المال الواحد لا يزكى مرتين كما أنه لو انتقل عنه ثم تعلق به الوجوب لا يرتبط بمن انتقل عنه فلاحظ.
[الأحوط عدم وضع شيء من الغلات غير ما يأخذه الجائر من عين الغلة]
تفصيل الكلام في المقام يقتضي التكلم في الموارد الثلاثة:
المورد الأول: ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة
(١) بلا فرق بين كونه عادلا أو ظالما أما في الصورة الاولى فظاهر فان المقدار المأخوذ لا يكون مملوكا للزارع