الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٥ - المورد الثالث الحاكم الشرعي
..........
و لا يوصي الى أحد و يخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن أو قال:
يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك قال: فقال اذا كان القيم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس [١] و يرد عليه أنه لا يستفاد من هذه الروايات ان نفوذ تصرف المتصرف بلحاظ كونه قيما من قبل الأب كي يتم تقريب الفحوى بل المفروض في هذه النصوص ان القائم بالأمر هو الذي كان له هذا الشان شرعا فلا يتم الاستدلال مضافا الى ان اسراء الحكم الى الجد بأي تقريب اللهم الا أن يقال ان المستفاد من حديث ابن بزيع و غيره انّ المرتكز في ذهن السائل ان وصية الموصي و جعله القيم على ولده نافذة شرعا و الامام ٧ قرّره على ما في ارتكازه و لم يردعه عن مرتكزه.
الوجه الرابع: السيرة الخارجية المستمرة بين اهل الشرع على جواز تصرف الوالد في أموال صغاره من أولاده
مضافا الى امكان دعوى الضرورة على الجواز لكن هذا بالنسبة الى الأب و أما الجد فلا وجه ظاهرا للتعدي اليه و اللّه العالم بحقائق الأمور.
المورد الثاني: الوصي من قبل الاب و القيم
و قد ظهر مما تقدم تقريب المدعى و ظهر أيضا الاشكال فيه فلا وجه للإعادة و لكن قد تقدم أيضا تقريب نفوذ الوصية و انه يستفاد من حديث ابن بزيع بل و من غيره ان الوصية و جعل القيم نافذة.
المورد الثالث: الحاكم الشرعي
الظاهر انه لا اشكال في ان الأمور الحسبية في زمان الغيبة راجعة الى الحاكم الشرعي فانه بعد القطع بعدم رضاء الشارع
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.