الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٢ - الطائفة الثالثة ما يدل على جواز وصية الاب بالمضاربة في مال الولد
..........
هذا هو و ماله لأبيه و لا يجوز نكاحه قال: فأخذ بقولهم و ترك قولي [١]
و للاستدلال بهذه الطائفة على المدعى تقريبان:
التقريب الأول: مال الولد ملك لوالده
فالشرط و هو الملكية موجود و يرد عليه اولا: أنه لا يمكن و لا يتصور مالكان لمملوك واحد فانه يرجع الى الخلف و التضاد و على فرض عدم الاستحالة و فرض الامكان امر خارج عن الارتكاز و ثانيا أنه ينافيه أحاديث الثمالي [٢] و محمد بن مسلم [٣] و حسين بن أبي العلاء [٤] فان المستفاد من هذه النصوص ان مال الولد لا يكون ملكا للوالد فان الانسان لا يمكنه ان يتصرف في ملك الغير و ثالثا أنه لا يختص بالصغير و رابعا ان هذا الحكم مخالف لضرورة الفقه بل لضرورة الدين و خامسا أنه لو فرض أنّ الجدّ الأول كان حيا يلزم كون الملاك ثلاثة و ما دام يفرض الجد متعددا يلزم ازدياد الملاك.
التقريب الثاني: انّ هذه النصوص المشار اليها تدل على انّ مال الولد مملوك للأب بالحكومة
أي يكون مالكا لمملوك ولده حكومة و في وعاء الجعل الادعائي و هذا التقريب و إن كان اخف اشكالا من التقريب الأول إذ لا يلزم التضاد و الخلف لكن يرد أيضا عليه أكثر الايرادات الواردة على التقريب الأول عند العارف بالصناعة.
الطائفة الثالثة: ما يدل على جواز وصية الاب بالمضاربة في مال الولد
منها
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث ٥.
[٢] لاحظ ص ٣٥٠.
[٣] لاحظ ص ٣٥٠.
[٤] لاحظ ص ٣٥١.