الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠ - يشترط في زكاة الذهب و الفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة
[يشترط في زكاة الذهب و الفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة]
(مسألة ١٠): يشترط في زكاة الذهب و الفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة اسلامية كانت أو لا قديمة كانت أو جديدة رايجة كانت أو كاسدة نقية كانت أو مغشوشة (١).
(١) أفاد (قدّس سرّه) أنه يشترط في زكاة الذهب و الفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، أقول: ادعي عليه الاجماع و يدل عليه ما رواه علي بن يقطين عن أبي ابراهيم ٧ قال: قلت له: أنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أ نزكّيه فقال: لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال: قلت: و ما الركاز قال: الصامت المنقوش ثم قال: اذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة [١]، يريد ما ليس بمضروب من الذهب و الفضة و يؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ٧ عن المال الذي لا يعمل به و لا يقلب قال: تلزمه الزكاة في كل سنة الّا أن يسبك [٢] و يؤيد المدعى ما رواه جميل عن بعض أصحابنا أنه قال: ليس في التبر زكاة انّما هي على الدنانير و الدراهم [٣] و ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن ٨ أنه قال: ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير و الدراهم [٤]، و لا فرق في ثبوت الحكم بين كونها اسلامية أو لا قديمة أو جديدة للإطلاق و هل يجري الحكم في المسكوك بعد الهجران و بعد الرواج أم لا ربما يتمسك ببقاء الحكم بالإجماع و فيه
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.