الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨ - المطلب الرابع أنه يتحقّق الحول بدخول الشهر الثاني عشر
..........
الحول [١]، و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل كان له مال موضوع حتى اذا كان قريبا من رأس الحول انفقه قبل أن يحول عليه أ عليه صدقة قال: لا [٢]، و لاحظ ما رواه علي بن يقطين عن أبي ابراهيم ٧ قال: قلت له: انه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أزكّيه قال: لا كل ما لا يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة، الحديث [٣]، و لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ أنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه [٤]، و لاحظ زرارة و بكير ابن أعين في حديث أنهما سمعها أبا جعفر ٧ يقول: انما الزكاة على الذهب و الفضة الموضوع اذا حال عليه الحول ففيه الزكاة و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء [٥]، و لاحظ ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ قال: لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول [٦] و الحديث الثالث تامّ سندا و دلالة.
المطلب الرابع: أنه يتحقّق الحول بدخول الشهر الثاني عشر
ادعي عليه عدم الخلاف و الاجماع بقسميه و يدل عليه ما رواه زرارة و محمد بن مسلم قالا:
قال أبو عبد اللّه ٧: أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فانه يزكيه قلت
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٦.