الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٢ - الجهة السادسة ان اللعب ببعض آلات القمار حرام
..........
عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قال: اما الخمر فكل مسكر من الشراب الى ان قال و اما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر و اما الانصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون و أما الازلام فالاقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشيء من هذا حرام من اللّه محرم و هو رجس من عمل الشيطان و قرن اللّه الخمر و الميسر مع الأوثان [١] و منها ما رواه عبد اللّه بن جندب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الشطرنج ميسر و النرد ميسر [٢] و منها ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ٧ قال: الشطرنج و النرد ميسر [٣] و منها ما رواه حماد بن عيسى قال: دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول ٧ فقال: له:
جعلت فداك انّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها و لكن انظر فقال: مالك و لمجلس لا ينظر اللّه الى أهله [٤] و منها ما رواه سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار [٥] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر و اللعب بها شرك و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتى
[١] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٥.
[٤] الباب ١٠٣ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٢.