الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٨ - و منها الميتة
..........
لضرورتنا فكتب اجعل ثوبا للصلاة، و كتب اليه جعلت فداك و قوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها و لسنا نأكل لحومها فكتب ٧ لا بأس [١] و تقريب الاستدلال بالحديث على الجواز ظاهر و السند مخدوش فلا اعتبار به.
و منها ما رواه الصيقل أيضا قال: كتبت الى الرضا ٧: اني أعمل اغماد السيوف من جلود الخمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلّي فيها فكتب ٧ إليّ اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت الى أبي جعفر الثاني ٧: اني كتبت الى أبيك ٧ بكذا و كذا فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب ٧ إليّ كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللّه فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس [٢] و لا اعتبار بالحديث سندا مضافا الى انّ ذيل الحديث يقتضي عدم الجواز.
و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث انّ علي بن الحسين ٧ كان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال: ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكاته [٣] و لا اعتبار بالحديث سندا فالنتيجة عدم صحة بيع الميتة.
ثم انه لو اختلط المذكى بالميتة فهل يجوز بيعه أي بيع مجموعهما ممن يستحل
[١] الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٤٩ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٦١ من أبواب النجاسات، الحديث ٣.