الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٢ - الجهة الأولى أنّ بيعه فاسد
..........
الأبوال الطاهرة فلا مقتضي لفساد بيعها كما أنه لا مقتضي لحرمة بيعها تكليفا بلا فرق بين أن تكون فيها منفعة محللة أم لا إذ تقدم منا أنه لا دليل على الاشتراط المذكور،
و منها الخمر و فيه جهات من البحث:
الجهة الأولى: أنّ بيعه فاسد
و تدل على المدعى مضافا الى أنه من الواضحات الفقهية و المرتكزات الشرعية جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم [١] و منها ما رواه أبو ايوب [٢] و منها ما رواه زيد بن علي عن آبائه : قال:
لعن رسول اللّه ٦ الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و أكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة اليه [٣] و منها ما رواه جابر عن أبي جعفر ٧ قال: لعن رسول اللّه ٦ في الخمر عشرة غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة اليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها [٤] و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه : في حديث المناهي انّ رسول اللّه ٦ نهى أن يشتري الخمر و أن يسقي الخمر و قال: لعن اللّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه [٥] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن ثمن الخمر قال: أهدي إلي
[١] لاحظ ص ١٥٢.
[٢] لاحظ ص ١٥١.
[٣] الوسائل: الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] الوسائل: الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.