الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩١ - الجهة الثالثة أنه لو تصدق لجميع شرائطه لا يجوز الرجوع فيها
..........
قيئه، قال: و سألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها الى الذي تصدق بها عليه قال: إذا تصدق بها حرمت عليه [١] و منها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا ٧ قال: كان يقول: من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها و لا يجوز له الّا انفاقها انما منزلتها بمنزلة العتق للّه فلو ان رجلا اعتق عبدا للّه فرد ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله للّه فكذلك لا يرجع في الصدقة [٢] و منها ما رواه أحمد بن فهد في عدة الداعي قال: قال ٧ من تصدق بصدقة ثم ردّت فلا يبعها و لا يأكلها لأنه لا شريك له في شيء مما جعل له انما هي بمنزلة العتاقة و لا يصلح له ردها بعد ما يعتق [٣] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: و لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه اللّه و قال الهبة و النحلة يرجع فيها ان شاء حيزت أو لم تحز الّا لذي رحم فانه لا يرجع فيه [٤] و منها ما في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها و لا أن يستوهبها و لا أن يملكها بعد أن تصدق بها الّا بالميراث فانها ان دارت له بالميراث حلت له [٥] و منها ما عن ابن شهر آشوب في المناقب عن كتاب الفنون قال: نام رجل من الحاج في المدينة فتوهم ان
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب الوقوف و الصدقات، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب الصدقة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٣ من أبواب الهبات، الحديث ٢.
[٥] المستدرك: الباب ٢٢ من أبواب الصدقة، الحديث ١.