الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٨ - الجهة الثانية أن التصدق بالمال سنة مؤكدة على الاطلاق
..........
معروف و حق فهو جائز [١] و منها ما رواه جميل بن دراج عن أحدهما ٨ قال:
يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم [٢] و منها ما رواه عبيد اللّه الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة [٣] و منها ما رواه الحسن بن راشد عن العسكري ٧ قال: إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك [٤] و منها ما رواه الحلبي أنه سأل الصادق ٧ عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة [٥] و هذه النصوص كلها ضعاف فان الحديث الأول من الباب ضعيف بموسى بن بكر و بقية الروايات الواردة في الباب مخدوشة بضعف اسناد الشيخ الى علي بن حسن و أما مرسل الصدوق فمخدوش بالارسال.
و منها العقل فإنه من الظاهر أن عقل المجنون لا اثر له قال في الجواهر في هذا المقام أي مقام اشتراط العقل في العاقد لا أجد فيه خلافا بل الاجماع بقسميه عليه بل الضرورة من المذهب بل الدين لا لعدم القصد فانه قد يفرض في أفراد المجنون بل لعدم اعتبار قصده و كون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم.
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب الوقوف و الصدقات، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب الصدقة، الحديث ٤.