الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٢ - لو كان لأرباب المكاسب مطالبات من اشخاص متفرقة لا يمكن وصولها الّا بعد السنة
(مسألة ١٦): من تعلق به الخمس فلم يؤده حتى افتقر جاز له أن يخرجه تدريجا الى ولده السادة الفقراء بشرائطه فضلا عن غيرهم من اقاربه مع الاستيذان من الحاكم الشرعي على الأحوط إن لم يكن أقوى بالنسبة الى سهم الامام ٧ (١).
(مسألة ١٧): لو كان لأرباب المكاسب مطالبات من اشخاص متفرقة لا يمكن وصولها الّا بعد السنة فان علم بوصولها فيما بعد يتخير بين اداء الخمس فعلا أو تأخيره الى وصولها و إن لم يعلم جاز الاعطاء أيضا بعنوان الاحتياط أو بوجوه اخر (٢).
[من تعلق به الخمس فلم يؤده حتى افتقر جاز له أن يخرجه تدريجا الى ولده السادة الفقراء بشرائطه]
(١) الظاهر ان ما أفاده على طبق القاعدة فانّ المفروض ان ذمته مشغولة بالخمس و من ناحية اخرى صار فقيرا فيجوز له أن يدفع ما في ذمته قليلا قليلا الى السادة و الى من يكون مورد رضى الامام ٧ مع الاستيذان من الحاكم.
[لو كان لأرباب المكاسب مطالبات من اشخاص متفرقة لا يمكن وصولها الّا بعد السنة]
(٢) اما ما أفاده في صدر كلامه من التخيير فهو على طبق القاعدة و أما ما أفاده في ذيل الكلام فالاحتياط المشار اليه في كلامه صحيح فان الاحتياط يقتضي التأدية و أما قوله بوجوه اخر فلا أدري ما المراد منه و لا أفهم ما رامه و اللّه العالم.