الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٩ - لا يجب بسط الخمس على فقراء السادة و ايتامهم و ابن سبيلهم بالتساوي
..........
من النصوص ان الخمس مملوك لأصحابه منها ما رواه علي بن ابراهيم [١] و منها ما رواه محمد بن زيد الطبري [٢] و منها ما رواه محمد بن زيد [٣] و منها ما رواه الحسن بن عبد اللّه بن حمدان ناصر الدولة عن عمه الحسين في حديث عن صاحب الزمان ٧ انه رآه و تحته ٧ بغلة شهباء و هو متعمم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه و في رجله خفان حمراوان فقال: يا حسين كم ترزأ على الناحية و لم تمنع اصحابي عن خمس مالك ثم قال إذا مضيت الى الموضع الذي تريده تدخله عفوا و كسبت ما كسبت تحمل خمسه الى مستحقه قال فقلت:
السمع و الطاعة ثم ذكر في آخره ان العمري اتاه و أخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان [٤] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر ٧ قال: كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الّا اللّه و أن محمدا رسول اللّه فان لنا خمسه و لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا [٥] و منها ما رواه أبو بصير أيضا عن أبي جعفر ٧ قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحل له [٦] و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول يا ربّ
[١] لاحظ ص ١٤١.
[٢] لاحظ ص ١٤١.
[٣] لاحظ ص ١٤٢.
[٤] الوسائل: الباب ٣ من أبواب الانفال، الحديث ٩.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٦.