الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٦ - الوجه السادس انّ اعطاء الخمس لغير الهاشمي مستنكر عند أهل الشرع
..........
حيث ان المرسل لا اعتبار به يكون مؤيدا للمدعى.
الوجه الثاني: النصوص
المتقدم ذكرها آنفا [١].
الوجه الثالث: أنه لو كان اعطاء الخمس جائزا لمن يكون انتسابه الى هاشم من طرف الام لما وجد غير المستحق ألا أقل قليل
إذ الانتساب من طرف الام الى هاشم في غاية الكثرة.
الوجه الرابع: أنه قد علم من الشرع أن جعل الخمس في قبال الزكاة
و لكل منهما طائفة خاصة و كل من يجوز له الأخذ من أحد القسمين لا يجوز له الأخذ من القسم الآخر هذا من ناحية و من ناحية اخرى أنه قد علم من السيرة و الضرورة جواز أخذ من يكون انتسابه الى هاشم من طرف الام الاخذ من الزكاة فلا يجوز له أخذ الخمس.
الوجه الخامس: أنه لو كان جائزا لكان واضحا و شايعا
إذ المسألة محل الابتلاء و الحال انّ الحكم صار محل الاشكال و مركز القيل و القال.
الوجه السادس: انّ اعطاء الخمس لغير الهاشمي مستنكر عند أهل الشرع
و لا يصدق عنوان الهاشمي على من يكون انتسابه الى هاشم من طرف الام فالنتيجة أنه يلزم أن يصدق على أخذ الخمس عنوان الهاشمي و السيد، و منها ان لا يكون ولد الزنا لا أدري ما الوجه في نظره (قدّس سرّه) في الاشتراط المذكور و الحال أنّ الظاهر أنه لا وجه له إذ الدليل انما دل على أنّ ولد الزنا لا يرث و لا دليل على اسقاط نسبه في وعاء الشرع و كيف كان انّ مقتضى الصناعة عدم الاشتراط فانه سيد من السادة و لا فرق بينه و بين ولد الشبهة من هذه الجهة.
[١] لاحظ ص ١٠٥.