الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٦ - الجهة الأولى أنه يجب الخمس في منافع التجارة و الزراعة
..........
ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم [١] و السند غير تام و منها ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رجل و انا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد اللّه ٧ فقال له رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحي و ما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال اما و اللّه لا يحلّ الّا لمن احللنا له و لا و اللّه ما أعطينا احدا ذمة و ما عندنا لأحد عهد و لا لأحد عندنا ميثاق [٢] و السند غير تام و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: ان اشدّ ما فيه الناس يوم القيامة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمس و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكو أولادهم [٣] و السند غير تام و منها ما رواه الحارث بن مغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر ٧ فجلست عنده فاذا نجية قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجنا على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك اني أريد أن أسألك عن مسألة و اللّه ما اريد بها الا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال يا نجية سلني فلا تسألني عن شيء الّا أخبرتك به قال:
جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان قال: يا نجية ان لنا الخمس في كتاب اللّه و لنا الانفال و لنا صفو المال و هما و اللّه أول من ظلمنا حقنا في كتاب اللّه الى أن قال اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا قال: ثم اقبل علينا بوجهه فقال: يا نجية
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.