الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢ - الشرط الثالث الحريّة
..........
أبا الحسن ٧ عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها هل عليه زكاة قال: إن كان أخوها ينجر به فعليه زكاة [١] فانّ مقتضى اطلاق الخبر أنه لا زكاة على المجنون الّا في صورة التجارة.
الشرط الثالث: الحريّة
إن قلنا بانّ العبد لا يملك فلا موضوع للبحث و إن قلنا بأنّه يملك فالمشهور بين القوم عدم الوجوب و تدل على عدمه جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال: ليس في مال المملوك شيء و لو كان له ألف ألف و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا [٢].
و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سأله رجل و أنا حاضر عن مال المملوك أ عليه زكاة فقال: لا و لو كان له ألف ألف درهم و لو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء [٣]، و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له مملوك في يده ماله أ عليه زكاة قال: لا، قال: قلت:
فعلى سيده فقال: لا أنه لم يصل الى السيد و ليس هو للمملوك [٤]، و منها ما رواه وهب بن وهب القرشي عن الصادق عن آبائه عن علي : قال: ليس في مال المكاتب زكاة [٥]، و منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر الى أن
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] الباب ٤ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] الوسائل: الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.