الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٣ - يجوز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين
(مسألة ٣٠): يجوز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين و لو مع حياة آبائهم و فسقهم لكن مع فقرهم أو عدم اقدامهم على الانفاق على الأطفال و لو بالإجبار (١).
[يجوز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين]
(١) أقول: تارة يكون الطفل غنيا بنفسه أو لا يكون غنيا و لكن أبوه حي و يكون غنيا و ينفق عليه و لو بإجباره على الانفاق و اخرى لا يكون الطفل غنيا و لا يكون له أب أو كان و لكن لا ينفق عليه أما من باب كونه فقيرا أو كان غنيا و لكن لا ينفق عليه و لا يمكن اجباره فان كان الطفل فقيرا و لا منفق عليه فلا اشكال في جواز اعطائه من الزكاة اما بالتمليك و لو مع قبول وليه الشرعي أو بالصرف إذ لا يشترط في صرف الزكاة خصوص التمليك بل لا بد أن يصرف سهم الفقير في الفقراء بأحد نحوين و لا تنافي بين الصغر و تعنونه بالفقر و هذا ظاهر.
بقي شيء و هو أنّ الماتن أفاد في عبارته يجوز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين و الظاهر من العبارة تمليكهم و الحال أنّ الصغير لا يمكنه القبول فيلزم مراجعة الولي ان كان و الّا يلزم الرجوع الى الحاكم الشرعي فالنتيجة أنه ينحصر الامر في التمليك و الحال أنّ الأمر لا يكون كذلك فان الآية الشريفة لا تدل على ملكية الزكاة لأربابها أما أولا فلوحدة السياق فانّ الملكية على القول بها انما تختص بالفقراء و ما عطف عليها و اما بالنسبة الى الرقاب و ما بعدها فلا مجال له و الحال انّ وحدة السياق تقتضي عدم الفرق و اما ثانيا فانه كيف يمكن تصوير الملكية بالنسبة الى جميع افراد الفقراء و المساكين و الالتزام بكون المالك هو الجامع الكلي خلاف الظاهر فيكون المراد منها ان المذكورات محل صرف الزكاة فيه و عليه يمكن اعطائهم بواسطة قبول وليهم أو الصرف فيهم و يدل على المدعى بوضوح ما رواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: عيال المسلمين اعطيهم من