أنوار الأصول
(١)
الجزء الأول
٧ ص
(٢)
كلمة المقرّر
٧ ص
(٣)
ما الذي دعاني إلى هذا ؟
٩ ص
(٤)
المدخل علم الاصول كما ينبغي
١٣ ص
(٥)
(1) تاريخ علم الاصول و تطوّره في سطور
١٥ ص
(٦)
(2) المشكلة المهمّة في اصول الفقه
١٧ ص
(٧)
(3) رسم كلّي لأبحاث علم الاصول
١٧ ص
(٨)
و المبحوث عنه في المقدّمة عبارة عن
٢١ ص
(٩)
و المبحوث عنه في مبادئ المبادئ امور
٢١ ص
(١٠)
و المبحوث عنه في المبادئ يشتمل على مقاصد
٢٢ ص
(١١)
و المبحوث عنه في المسائل هو «الأدلّة في الفقه» في مقامين
٢٥ ص
(١٢)
و المبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد و التقليد
٢٦ ص
(١٣)
مقدّمة
٣١ ص
(١٤)
الأمر الأوّل يشتمل على مسائل أربع
٣٣ ص
(١٥)
المسألة الاولى موضوع كلّ علم
٣٣ ص
(١٦)
ملاك وحدة العلم
٣٦ ص
(١٧)
المسألة الثانيّة في تمايز العلوم
٣٩ ص
(١٨)
المسألة الثالثة في موضوع علم الاصول
٤١ ص
(١٩)
المسألة الرابعة تعريف علم الاصول
٤٤ ص
(٢٠)
الأمر الثاني الوضع و أحكامه
٤٧ ص
(٢١)
1- حقيقة الوضع
٤٧ ص
(٢٢)
2- من الواضع؟
٤٩ ص
(٢٣)
3- الكلام في أقسام الوضع
٤٩ ص
(٢٤)
4- المعاني الحرفيّة
٥٢ ص
(٢٥)
المختار في المعاني الحرفيّة
٥٨ ص
(٢٦)
5- الكلام في الفرق بين الإنشاء و الإخبار
٦٢ ص
(٢٧)
6- الكلام في معاني أسماء الإشارة
٦٥ ص
(٢٨)
7- الكلام في الضمائر
٦٧ ص
(٢٩)
8- الموصولات
٦٨ ص
(٣٠)
الأمر الثالث هل المجاز بالطبع أو بالوضع؟
٧١ ص
(٣١)
تتميم في الحقيقة و المجاز
٧١ ص
(٣٢)
الأمر الرابع الدلالة تابعة للارادة أو لا؟
٧٥ ص
(٣٣)
الأمر الخامس في وضع المركّبات و الهيئات
٧٩ ص
(٣٤)
الأمر السادس في علائم الحقيقة و المجاز
٨١ ص
(٣٥)
1- التبادر
٨١ ص
(٣٦)
2- عدم صحّة السلب و صحّته (صحّة الحمل و عدم صحّته)
٨٤ ص
(٣٧)
3- الاطّراد و عدمه
٨٧ ص
(٣٨)
4- من علائم الحقيقة و المجاز نصّ أهل اللّغة
٩١ ص
(٣٩)
الأمر السابع الحقيقة الشرعيّة
٩٢ ص
(٤٠)
الأمر الأوّل في أدلّة القولين
٩٣ ص
(٤١)
الأمر الثاني في دائرة الحقائق الشرعيّة
٩٨ ص
(٤٢)
الأمر الثالث في ثمرة المسألة
٩٩ ص
(٤٣)
الأمر الرابع فيما إذا شكّكنا في تاريخ الاستعمال و تاريخ النقل
١٠٠ ص
(٤٤)
الأمر الثامن الصحيح و الأعمّ
١٠٣ ص
(٤٥)
تقديم امور قبل الورود في أصل البحث
١٠٣ ص
(٤٦)
الأمر الأوّل في عنوان البحث
١٠٣ ص
(٤٧)
الأمر الثاني في أنّه لا فرق في جريان النزاع بين القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه
١٠٤ ص
(٤٨)
الأمر الثالث في معنى الصحّة و الفساد و إنّه ما هو المقصود منهما؟
١٠٤ ص
(٤٩)
الأمر الرابع بناءً على تعريف الصحّة بالجامعيّة هل تكون الشرائط أيضاً داخلة في المسمّى عند الصحيحي أو لا؟
١٠٦ ص
(٥٠)
الأمر الخامس تصوير القدر الجامع من أهمّ المقدّمات
١٠٨ ص
(٥١)
المختار في الجامع الصحيحي
١١٢ ص
(٥٢)
تصوير الجامع للأعمّي
١١٥ ص
(٥٣)
الأمر السادس في أنّ الوضع في ألفاظ العبادات و المعاملات هل هو من قبيل الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، أو الوضع العامّ و الموضوع له العامّ؟
١٢١ ص
(٥٤)
الأمر السابع في ثمرة المسألة
١٢٢ ص
(٥٥)
أدلّة القول بالصحيح
١٢٧ ص
(٥٦)
الوجه الأوّل التبادر
١٢٧ ص
(٥٧)
الوجه الثاني صحّة السلب عن الفاسد
١٢٩ ص
(٥٨)
الوجه الثالث وجود روايات تلائم مذهب الصحيحي فقط
١٢٩ ص
(٥٩)
أدلّة القول بالأعمّ
١٣١ ص
(٦٠)
الأمر الأوّل و الثاني التبادر و عدم صحّة السلب عن الفاسد
١٣١ ص
(٦١)
الأمر الثالث صحّة تقسيم الصّلاة إلى صحيحها و فاسدها
١٣١ ص
(٦٢)
الأمر الرابع الرّوايات الواردة
١٣٢ ص
(٦٣)
تنبيهات (في مسألة الصحيح و الأعمّ)
١٣٤ ص
(٦٤)
التنبيه الأوّل في دخول أسامي المعاملات في محلّ النزاع
١٣٤ ص
(٦٥)
التنبيه الثاني التمسك باطلاقات المعاملات
١٣٦ ص
(٦٦)
التنبيه الثالث في دخول الشرائط في محلّ النزاع و عدمه
١٣٩ ص
(٦٧)
الأمر التاسع في الاشتراك و استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى
١٤٥ ص
(٦٨)
تقديم امور
١٤٥ ص
(٦٩)
الأمر الأوّل في إمكان وضع الألفاظ المشتركة و عدمه، ثمّ في وقوعه بعد ثبوت إمكانه
١٤٥ ص
(٧٠)
الأمر الثاني في علّة الاشتراك و منشئه
١٤٧ ص
(٧١)
الأمر الثالث في إمكان وقوعه في كلام اللَّه تعالى
١٤٨ ص
(٧٢)
الأقوال في مسألة استعمال المشترك في أكثر من معنى
١٤٩ ص
(٧٣)
الأمر العاشر في المشتق
١٥٩ ص
(٧٤)
و لنقدّم قبل الورود في أصل البحث اموراً
١٥٩ ص
(٧٥)
الأمر الأوّل في تعيين حدود محلّ النزاع
١٥٩ ص
(٧٦)
الأمر الثاني في خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع و عدمه
١٦١ ص
(٧٧)
الأمر الثالث في خروج اسم المفعول و اسم الآلة عن حريم النزاع و عدمه
١٦٤ ص
(٧٨)
الأمر الرابع في خروج الأفعال و المصادر عن محلّ النزاع و عدمه
١٦٥ ص
(٧٩)
تنبيه هل الزمان داخل في معاني الأفعال أم لا؟
١٦٥ ص
(٨٠)
الأمر الخامس اختلاف المبادئ في المشتقّ
١٦٩ ص
(٨١)
الأمر السادس إنّ كلمة «الحال» في عنوان البحث
١٧٠ ص
(٨٢)
الأمر السابع في تأسيس الأصل في المسألة
١٧٣ ص
(٨٣)
الأقوال في مسألة المشتقّ و أدلّتها
١٧٦ ص
(٨٤)
المختار وضع المشتقّ للأخصّ
١٧٧ ص
(٨٥)
أمّا الأدلّة اللّفظيّة
١٧٧ ص
(٨٦)
«التبادر»
١٧٧ ص
(٨٧)
و أمّا الدليل الثاني فهو قضيّة الصفات المتضادّة
١٧٨ ص
(٨٨)
و أمّا الدليل الثالث صحّة السلب عمّن انقضى عنه التلبّس،
١٧٨ ص
(٨٩)
و أمّا الدليل الرابع ما يظهر من كلام شيخنا المحقّق الحائري (رحمه الله)
١٧٩ ص
(٩٠)
أمّا الأدلّة العقليّة
١٧٩ ص
(٩١)
فمنها إنّ حمل صفة على ذات لا يكون إلّا لغرض عقلائي،
١٧٩ ص
(٩٢)
و منها ما أفاده المحقّق النائيني (رحمه الله)
١٨٠ ص
(٩٣)
أدلّة القول بالأعمّ و هي امور
١٨١ ص
(٩٤)
1- التبادر،
١٨١ ص
(٩٥)
2- عدم صحّة سلب المشتقّ عمّن انقضى عنه المبدأ
١٨١ ص
(٩٦)
3- إنّ الوضع لخصوص المتلبّس يستلزم كثرة المجازات،
١٨٢ ص
(٩٧)
4- قوله تعالى
١٨٣ ص
(٩٨)
تنبيهات
١٨٧ ص
(٩٩)
التنبيه الأوّل في بساطة مفهوم المشتقّ و تركّبه
١٨٧ ص
(١٠٠)
المقدمة الاولى في تحرير محلّ النزاع
١٨٧ ص
(١٠١)
المقدمة الثانيّة في الأقوال في المسألة فإنّها خمسة
١٨٨ ص
(١٠٢)
التنبيه الثاني في الفرق بين المشتقّ و مبدئه
١٩٧ ص
(١٠٣)
التنبيه الثالث في صفات الباري تعالى
١٩٩ ص
(١٠٤)
التنبيه الرابع في قيام المبدأ بالذات
٢٠١ ص
(١٠٥)
التنبيه الخامس في أنّ ثبوت المبدأ للذات لا بدّ أن يكون ثبوتاً حقيقيّاً
٢٠٤ ص
(١٠٦)
التنبيه السادس في تعيين مبدأ المشتقّات
٢٠٤ ص
(١٠٧)
المقصد الأوّل الأوامر و يقع البحث فيها في فصول عديدة
٢٠٧ ص
(١٠٨)
الفصل الأوّل معنى الأمر
٢٠٩ ص
(١٠٩)
المقام الأوّل في مادّة الأمر
٢٠٩ ص
(١١٠)
الأمر الأوّل في اعتبار العلوّ أو الاستعلاء في هذا المعنى
٢١٢ ص
(١١١)
الأمر الثاني في دلالة المادّة على الوجوب
٢١٣ ص
(١١٢)
الأمر الثالث في اتّحاد الطلب و الإرادة
٢١٧ ص
(١١٣)
دلائل الأشاعرة على انفكاك الطلب عن الإرادة
٢٢٠ ص
(١١٤)
الأوّل الأوامر الامتحانيّة
٢٢٠ ص
(١١٥)
الثاني تكليف العصاة
٢٢١ ص
(١١٦)
الثالث تكليف المطيعين
٢٢٢ ص
(١١٧)
الرابع أنّ للمحقّق النائيني (رحمه الله) هنا كلاماً يكون بمنزلة دليل رابع لاختلاف الإرادة مع الطلب
٢٢٢ ص
(١١٨)
و هناك عدّة ملاحظات في كلامه
٢٢٤ ص
(١١٩)
بقي هنا أمران
٢٢٧ ص
(١٢٠)
الأمر الأوّل ذهب بعض الأعلام تبعاً لُاستاذه المحقّق النائيني (رحمه الله) إلى اختلاف الإرادة و الطلب ببيان آخر يقرب ممّا مرّ،
٢٢٧ ص
(١٢١)
الأمر الثاني فيما أفاده المحقّق الخراساني (رحمه الله) تحت عنوان «وهم و دفع»
٢٢٨ ص
(١٢٢)
الرابع في الجبر و الاختيار
٢٢٩ ص
(١٢٣)
و هناك وجوه اخرى للقول بالجبر
٢٣٢ ص
(١٢٤)
الوجه الأوّل برهان التكرار
٢٣٢ ص
(١٢٥)
الوجه الثاني برهان العلم بالتفاصيل
٢٣٣ ص
(١٢٦)
الوجه الثالث برهان العلّية
٢٣٣ ص
(١٢٧)
الوجه الرابع برهان الإرادة
٢٣٤ ص
(١٢٨)
المختار في حلّ مشكلة الإرادة على مذهب الاختيار
٢٣٩ ص
(١٢٩)
أدلّة القائلين بالاختيار
٢٤٣ ص
(١٣٠)
الأدلّة النقليّة على القول بالاختيار
٢٤٧ ص
(١٣١)
الآيات الدالّة بصراحتها على نفي الجبر
٢٥٣ ص
(١٣٢)
بقي هنا امور
٢٥٥ ص
(١٣٣)
الأوّل في مسألة الأمر بين الأمرين
٢٥٥ ص
(١٣٤)
الثاني دوافع القول بالجبر
٢٥٧ ص
(١٣٥)
الثالث في معنى السعيد سعيد في بطن امّه
٢٥٨ ص
(١٣٦)
الكلام في القضاء و القدر
٢٦٠ ص
(١٣٧)
المقام الثاني في صيغة الأمر
٢٦٣ ص
(١٣٨)
الأمر الأوّل في مفادها في الجملة
٢٦٣ ص
(١٣٩)
الأمر الثاني في دلالتها على الوجوب
٢٦٤ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني الجمل الخبريّة
٢٦٩ ص
(١٤١)
الفصل الثالث التعبّدي و التوصّلي
٢٧٣ ص
(١٤٢)
تقديم امور قبل الورود في أصل البحث
٢٧٣ ص
(١٤٣)
الأمر الأوّل في تعريف التعبّدي و التوصّلي و بيان الميزان فيهما
٢٧٣ ص
(١٤٤)
الأمر الثاني في أنحاء قصد القربة
٢٧٦ ص
(١٤٥)
الأمر الثالث في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به
٢٧٧ ص
(١٤٦)
هل الأصل في الأوامر هو التعبّديّة أو لا؟
٢٨٢ ص
(١٤٧)
الأصل العملي في المقام
٢٨٦ ص
(١٤٨)
الفصل الرابع وجوب المباشرة في الأوامر و عدمه
٢٩١ ص
(١٤٩)
الفصل الخامس هل الأصل في الواجبات النفسيّة أو الغيريّة؟ و التعيينية أو التخييريّة؟ و العينية أو الكفائيّة؟
٢٩٥ ص
(١٥٠)
الفصل السادس الأمر عقيب الحظر
٢٩٩ ص
(١٥١)
الفصل السابع في المرّة و التكرار
٣٠١ ص
(١٥٢)
الفصل الثامن في الفور و التراخي
٣٠٩ ص
(١٥٣)
الفصل التاسع الإجزاء في الأوامر
٣١١ ص
(١٥٤)
الأمر الأوّل في أنّ المسألة عقليّة أو لفظيّة؟
٣١١ ص
(١٥٥)
الأمر الثاني في المراد من لفظ «على وجهه» المأخوذ قيداً في عنوان البحث
٣١٢ ص
(١٥٦)
الأمر الثالث في معنى «الاقتضاء» الوارد في العنوان
٣١٣ ص
(١٥٧)
الأمر الرابع في معنى الإجزاء
٣١٥ ص
(١٥٨)
الأمر الخامس الفرق بين المسألتين
٣١٥ ص
(١٥٩)
المقام الأوّل- إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن أمر نفسه
٣١٦ ص
(١٦٠)
المقام الثاني إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعي الاختياري
٣٢٠ ص
(١٦١)
المقام الثالث- إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة
٣٢٥ ص
(١٦٢)
المختار في مسألة إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة
٣٣٠ ص
(١٦٣)
المقام الرابع في إجزاء الأوامر الظاهريّة العقليّة (الخياليّة)
٣٣٨ ص
(١٦٤)
تنبيه الإجزاء و مسألة التصويب
٣٣٩ ص
(١٦٥)
الفصل العاشر مقدّمة الواجب
٣٤١ ص
(١٦٦)
و لا بدّ قبل الورود في أصل البحث من التكلّم في عدّة جهات
٣٤١ ص
(١٦٧)
الجهة الاولى ما هي موضوعيّة مقدمة الواجب
٣٤١ ص
(١٦٨)
الجهة الثانية في معنى الوجوب
٣٤٤ ص
(١٦٩)
الجهة الثالثة في تقسيمات المقدّمة
٣٤٤ ص
(١٧٠)
الأوّل تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة و المقدّمة الخارجيّة
٣٤٤ ص
(١٧١)
الأمر الأوّل في الشرائط، فهل هي من المقدّمات الداخليّة أو الخارجيّة؟
٣٤٦ ص
(١٧٢)
الأمر الثاني في ثمرة البحث
٣٤٦ ص
(١٧٣)
الثاني تقسيمها إلى المقدّمة العقليّة و الشرعيّة و العاديّة
٣٤٧ ص
(١٧٤)
الثالث تقسيمها إلى مقدّمة الوجوديّة و مقدّمة الصحّة و مقدّمة الوجوب و مقدّمة العلم
٣٤٨ ص
(١٧٥)
الرابع تقسيمها إلى المتقدّم و المقارن و المتأخّر
٣٤٩ ص
(١٧٦)
الجهة الرابعة في تقسيمات الواجب
٣٥٣ ص
(١٧٧)
الأوّل تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط
٣٥٣ ص
(١٧٨)
رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة
٣٥٤ ص
(١٧٩)
المختار في مسألة الواجب المشروط
٣٥٩ ص
(١٨٠)
بقي هنا امور
٣٦١ ص
(١٨١)
الأوّل في ثمرة النزاع في المسألة
٣٦١ ص
(١٨٢)
الثاني في محلّ النزاع
٣٦٢ ص
(١٨٣)
الثالث دخول مقدّمات الواجب المشروط في محل النزاع
٣٦٢ ص
(١٨٤)
الرابع هل أنّ العلم من الشرائط العامّة للتكليف؟
٣٦٢ ص
(١٨٥)
الثاني تقسيم الواجب إلى المنجز و المعلّق
٣٦٤ ص
(١٨٦)
ثمرة المسألة
٣٦٩ ص
(١٨٧)
الثالث تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري
٣٧٤ ص
(١٨٨)
الأمر الأوّل هل أنّ هنا واجباً آخراً
٣٨٠ ص
(١٨٩)
الأمر الثاني في ترتّب الثواب على الواجب الغيري و عدمه
٣٨١ ص
(١٩٠)
الأمر الثالث كيفية الثواب و العقاب الاخرويين
٣٨٣ ص
(١٩١)
الأمر الرابع الكلام في الطهارات الثلاث
٣٨٩ ص
(١٩٢)
الرابع تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي
٣٩٤ ص
(١٩٣)
الجهة الخامسة كيفية وجوب المقدّمة
٣٩٦ ص
(١٩٤)
وجوب المقدّمة الموصلة
٤٠٢ ص
(١٩٥)
ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة
٤٠٩ ص
(١٩٦)
الجهة السادسة في ثمرة القول بوجوب المقدّمة
٤١٢ ص
(١٩٧)
الجهة السابعة في تأسيس الأصل في المسألة
٤١٦ ص
(١٩٨)
أدلّة القول بوجوب المقدّمة
٤١٨ ص
(١٩٩)
بقي هنا امور
٤٢٣ ص
(٢٠٠)
الأمر الأوّل عدم منافاة الوجوه الأربعة للمختار
٤٢٣ ص
(٢٠١)
الأمر الثاني في بيان تفصيلين في المسألة
٤٢٣ ص
(٢٠٢)
الأمر الثالث التفصيل في وجوب المقدّمة
٤٢٦ ص
(٢٠٣)
الأمر الرابع في مقدّمة المستحبّ
٤٢٧ ص
(٢٠٤)
الأمر الخامس في مقدّمة الحرام
٤٢٧ ص
(٢٠٥)
الفصل الحادي عشر مسألة الضدّ
٤٣١ ص
(٢٠٦)
تقديم امور قبل الورود في أصل البحث
٤٣١ ص
(٢٠٧)
الأمر الأوّل في عنوان المسألة
٤٣١ ص
(٢٠٨)
الأمر الثاني في أنّ المسألة عقليّة
٤٣١ ص
(٢٠٩)
الأمر الثالث في أنّ المسألة اصوليّة أو فقهيّة؟
٤٣١ ص
(٢١٠)
الأمر الرابع في المراد من كلمة الاقتضاء في عنوان المسألة
٤٣٢ ص
(٢١١)
الأمر الخامس في المراد من كلمة الضدّ
٤٣٢ ص
(٢١٢)
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام في ما نحن فيه يقع في مقامين
٤٣٢ ص
(٢١٣)
المقام الأوّل في الضدّ العام و هو ترك المأمور به
٤٣٢ ص
(٢١٤)
أمّا المقام الثاني و هو البحث عن الضدّ الخاصّ كالصّلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدَّين
٤٣٤ ص
(٢١٥)
ثمرة البحث في مسألة الضدّ
٤٤٠ ص
(٢١٦)
الكلام في الترتّب
٤٤١ ص
(٢١٧)
كلام التهذيب في الترتّب
٤٤٧ ص
(٢١٨)
نقد كلام التهذيب
٤٥٠ ص
(٢١٩)
الفصل الثاني عشر أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٤٥٩ ص
(٢٢٠)
الفصل الثالث عشر هل الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟
٤٦٣ ص
(٢٢١)
الفصل الرابع عشر إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا؟
٤٦٩ ص
(٢٢٢)
الفصل الخامس عشر الواجب التخييري
٤٧٥ ص
(٢٢٣)
جواز التخيير بين الأقلّ و الأكثر
٤٨٠ ص
(٢٢٤)
الفصل السادس عشر الواجب الكفائي
٤٨٣ ص
(٢٢٥)
الفصل السابع عشر الواجب الموقّت
٤٨٩ ص
(٢٢٦)
هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جديد؟
٤٩٠ ص
(٢٢٧)
الفصل الثامن عشر الأمر بالأمر
٤٩٥ ص
(٢٢٨)
الفصل التاسع عشر الأمر بعد الأمر
٤٩٩ ص
(٢٢٩)
المقصد الثّاني النواهي و يقع البحث فيها في فصول عديدة
٥٠١ ص
(٢٣٠)
الفصل الأوّل في دلالات صيغة النهي
٥٠٣ ص
(٢٣١)
الجهة الاولى في حقيقة النهي و مدلول صيغته
٥٠٣ ص
(٢٣٢)
الجهة الثانيّة دلالة النهي على التحريم
٥٠٧ ص
(٢٣٣)
الجهة الثالثة دلالة النهي على التكرار و عدمه
٥٠٨ ص
(٢٣٤)
الجهة الرابعة حكم النهي بعد المخالفة
٥٠٩ ص
(٢٣٥)
الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي
٥١١ ص
(٢٣٦)
و قبل الخوض في أصل المقصود لا بدّ من تقديم امور
٥١١ ص
(٢٣٧)
الأمر الأوّل في عنوان المسألة و بيان موضع النزاع
٥١١ ص
(٢٣٨)
الأمر الثاني في المراد من كلمة «الواحد» الوارد في عنوان المسألة
٥١٢ ص
(٢٣٩)
الأمر الثالث في بيان الفرق بين هذه المسألة و مسألة «النهي في العبادة»
٥١٣ ص
(٢٤٠)
الأمر الرابع هل المسألة اصوليّة أم لا؟
٥١٤ ص
(٢٤١)
الأمر الخامس هل النزاع في ما نحن فيه مختصّ مرتبط بقسم خاصّ من الأمر و النهي، أو أنّه يعمّ جميع أقسامهما
٥١٧ ص
(٢٤٢)
الأمر السادس في اعتبار قيد المندوحة و لزوم أخذه في محلّ النزاع
٥١٨ ص
(٢٤٣)
الأمر السابع في ابتناء النزاع في هذه المسألة على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع دون الأفراد و عدمه
٥٢٢ ص
(٢٤٤)
الأمر الثامن في اعتبار وجود الملاكين في المجمع
٥٢٥ ص
(٢٤٥)
الأمر التاسع في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع
٥٢٧ ص
(٢٤٦)
الأمر العاشر في ثمرة بحث الاجتماع
٥٢٩ ص
(٢٤٧)
الأمر الحادي عشر في توقّف النزاع في باب الاجتماع على تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد و عدمه
٥٣١ ص
(٢٤٨)
الأقوال في المسألة
٥٣١ ص
(٢٤٩)
المختار في المسألة
٥٣٧ ص
(٢٥٠)
العبادات المكروهة
٥٤٢ ص
(٢٥١)
و ينبغي التنبيه على امور
٥٤٨ ص
(٢٥٢)
التنبيه الأوّل في الاضطرار إلى المحرّم
٥٤٨ ص
(٢٥٣)
التنبيه الثاني في آثار باب التزاحم
٥٥٧ ص
(٢٥٤)
التنبيه الثالث في مرجّحات النهي على الأمر
٥٥٨ ص
(٢٥٥)
التنبيه الرابع في أنّه هل يلحق تعدّد الإضافات بتعدّد العناوين أو لا؟
٥٦٤ ص
(٢٥٦)
الفصل الثالث النهي في العبادات و المعاملات
٥٦٧ ص
(٢٥٧)
و لا بدّ فيه من رسم امور
٥٦٧ ص
(٢٥٨)
الأمر الأوّل في عنوان المسألة
٥٦٧ ص
(٢٥٩)
الأمر الثاني في الفرق بين هذه المسألة و مسألة اجتماع الأمر و النهي
٥٦٨ ص
(٢٦٠)
الأمر الثالث هل المسألة اصوليّة أو لا؟ و هل هي عقليّة أو لفظيّة؟
٥٦٨ ص
(٢٦١)
الأمر الرابع هل النهي في المقام يختصّ بالنهي التحريمي أو يعمّ التنزيهي أيضاً؟
٥٧٠ ص
(٢٦٢)
الأمر الخامس في المراد من العبادة و المعاملة في محلّ النزاع
٥٧٢ ص
(٢٦٣)
الأمر السادس حدود محلّ النزاع
٥٧٥ ص
(٢٦٤)
الأمر السابع إنّ الصحّة و الفساد أمران إضافيان
٥٧٦ ص
(٢٦٥)
الأمر الثامن في تأسيس الأصل في المسألة
٥٧٨ ص
(٢٦٦)
المقام الأوّل في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الاصوليّة
٥٧٨ ص
(٢٦٧)
المقام الثاني في الأصل العملي في المسألة الاصوليّة
٥٧٨ ص
(٢٦٨)
المقام الثالث في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة
٥٧٩ ص
(٢٦٩)
المقام الرابع في الأصل العملي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة
٥٧٩ ص
(٢٧٠)
الأمر التاسع في أقسام تعلّق النهي بالعبادة و تعيين محلّ النزاع فيها
٥٨٠ ص
(٢٧١)
أدلّة الأقوال في المسألة
٥٨٥ ص
(٢٧٢)
النهي في المعاملات
٥٨٩ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص

أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٤١٣ - الجهة السادسة في ثمرة القول بوجوب المقدّمة

البحث عن الموضوعات الخارجيّة لا يعدّ مسألة فقهيّة و إن كان لنا كلام فيه في محلّه إجمالًا.

و قد أورد عليه ثانياً: بأنّ البرء و عدمه تابعان لقصد الناذر، و لكن يمكن الجواب عنه بأنّه ربّما يقصد الناذر ما يصدق عليه عنوان الواجب مهما كان، و لا إشكال في أنّه حينئذٍ إن قلنا بوجوب المقدّمة يحصل البرء بإتيانها أيضاً و إلّا فلا.

الثمرة الثانيّة: أنّه على القول بوجوب المقدّمة لا يجوز أخذ الاجرة على المقدّمة لحرمة أخذ الاجرة على الواجبات، بخلاف ما إذ لم نقل بوجوبها فيجوز أخذها عليها.

و يرد عليه أيضاً: أنّه ليس ثمرة اصوليّة، فإنّ جواز أخذ الاجرة على المقدّمة أو عدمه حكم جزئي يستنبط من كبرى فقهيّة، و هي عدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات.

و استشكل عليه أيضاً: بأنّ أخذ الاجرة على الواجب لا بأس به، و توضيح ذلك أنّ عمل الإنسان‌ تارةً: يرجع نفعه إلى نفسه فحسب كما إذا أتى بواجب توصّلي لا نفع فيه للغير، فلا إشكال في عدم جواز أخذ الاجرة عليه من الغير لعدم الفائدة فيه للغير، فيكون سفهيّاً و هو خارج عن محلّ البحث، و اخرى: يرجع نفعه إلى الغير و لكنّه عمل عبادي كما إذا أتى بصلاة أو صوم للغير، فيمكن أن يقال أيضاً بعدم جواز أخذ الاجرة عليه من باب منافاته مع قصد القربة، و هذا أيضاً خارج عن محلّ الكلام، و ثالثة: يكون العمل من التوصّليات و يرجعه نفعه إلى الغير أيضاً كتطهير المسجد الذي يوجب سقوط وجوبه عن الغير فإنّ هذا هو محلّ الكلام، فذهب المحقّق الخراساني (رحمه الله) و كثير من الأعلام إلى جواز أخذ الاجرة عليه لعدم جريان إشكال السفاهة و لا إشكال قصد القربة فيه، و أمّا ثبوت عدم جوازه في بعض الواجبات بل في بعض المستحبّات فهو من باب أدلّة خاصّة تدلّ على لزوم إتيانه مجّاناً كما في تجهيز الميّت أو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو الأذان، و إلّا لو لم تثبت المجّانيّة فلا إشكال في جواز أخذ الاجرة.

أقول: قد ذكرنا في محلّه في المكاسب المحرّمة عدم جواز أخذ الاجرة حتّى في مثل المقام، لأنّ ذلك ينافي الوجوب، لأنّ معنى وجوب شي‌ء كونه وظيفة على العبد، و يوجد عند العرف و العقلاء نوع تضادّ بين أداء الوظيفة و أخذ الاجرة، و يعدّ أخذ الاجرة على إتيان الوظيفة باطلًا عندهم، فيكون أكل المال به أكلًا للمال بالباطل، و بذلك يصدق موضوع قوله تعالى: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» بل لعلّ هذا هو دليل من قال بالمجّانيّة و حرمة أخذ الاجرة في‌