أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٢٥ - و المبحوث عنه في المسائل هو «الأدلّة في الفقه» في مقامين
الفصل الخامس عشر في تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد.
الفصل السادس عشر في حالات العامّ و الخاصّ.
الفصل السابع عشر في النسخ و البداء.
المقصد الخامس: المطلق و المقيّد، و المجمل و المبيّن
و المبحوث عنه في المسائل هو «الأدلّة في الفقه» في مقامين:
المقام الأوّل: الأمارات.
المقام الثاني: الاصول العمليّة.
امّا الأمارات فهي على قسمين: الأمارات المعتبرة و الأمارات غير المعتبرة.
الأوّل: الأمارات المعتبرة و البحث فيها يقع في مقاصد:
المقصد الأوّل في كتاب اللَّه تعالى و حجّية ظواهر الألفاظ مطلقاً:
١- حجّية خصوص ظواهر كتاب اللَّه و عدم تحريفه.
٢- جواز تخصيص الكتاب بالسنّة.
المقصد الثاني في السنّة و أقسام الخبر:
١- حجّية الخبر المتواتر و خبر الواحد و الخبر المستفيض.
٢- تتمّة في التعادل و التراجيح (تعارض الأدلّة اللّفظيّة من الكتاب و السنّة).
المقصد الثالث في الإجماع:
١- حجّية الإجماع و معيار حجّيته عندنا و عند العامّة.
٢- أنواع الإجماع.
المقصد الرابع في العقل.
١- حجّية العقل و مسألة الملازمة بين العقل و الشرع.
٢- المستقلّات العقليّة و غير المستقلّات العقليّة.
٣- قول الأخباريين.
٤- حجّية القطع و أقسامه.