أنوار الأصول
(١)
الجزء الأول
٧ ص
(٢)
كلمة المقرّر
٧ ص
(٣)
ما الذي دعاني إلى هذا ؟
٩ ص
(٤)
المدخل علم الاصول كما ينبغي
١٣ ص
(٥)
(1) تاريخ علم الاصول و تطوّره في سطور
١٥ ص
(٦)
(2) المشكلة المهمّة في اصول الفقه
١٧ ص
(٧)
(3) رسم كلّي لأبحاث علم الاصول
١٧ ص
(٨)
و المبحوث عنه في المقدّمة عبارة عن
٢١ ص
(٩)
و المبحوث عنه في مبادئ المبادئ امور
٢١ ص
(١٠)
و المبحوث عنه في المبادئ يشتمل على مقاصد
٢٢ ص
(١١)
و المبحوث عنه في المسائل هو «الأدلّة في الفقه» في مقامين
٢٥ ص
(١٢)
و المبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد و التقليد
٢٦ ص
(١٣)
مقدّمة
٣١ ص
(١٤)
الأمر الأوّل يشتمل على مسائل أربع
٣٣ ص
(١٥)
المسألة الاولى موضوع كلّ علم
٣٣ ص
(١٦)
ملاك وحدة العلم
٣٦ ص
(١٧)
المسألة الثانيّة في تمايز العلوم
٣٩ ص
(١٨)
المسألة الثالثة في موضوع علم الاصول
٤١ ص
(١٩)
المسألة الرابعة تعريف علم الاصول
٤٤ ص
(٢٠)
الأمر الثاني الوضع و أحكامه
٤٧ ص
(٢١)
1- حقيقة الوضع
٤٧ ص
(٢٢)
2- من الواضع؟
٤٩ ص
(٢٣)
3- الكلام في أقسام الوضع
٤٩ ص
(٢٤)
4- المعاني الحرفيّة
٥٢ ص
(٢٥)
المختار في المعاني الحرفيّة
٥٨ ص
(٢٦)
5- الكلام في الفرق بين الإنشاء و الإخبار
٦٢ ص
(٢٧)
6- الكلام في معاني أسماء الإشارة
٦٥ ص
(٢٨)
7- الكلام في الضمائر
٦٧ ص
(٢٩)
8- الموصولات
٦٨ ص
(٣٠)
الأمر الثالث هل المجاز بالطبع أو بالوضع؟
٧١ ص
(٣١)
تتميم في الحقيقة و المجاز
٧١ ص
(٣٢)
الأمر الرابع الدلالة تابعة للارادة أو لا؟
٧٥ ص
(٣٣)
الأمر الخامس في وضع المركّبات و الهيئات
٧٩ ص
(٣٤)
الأمر السادس في علائم الحقيقة و المجاز
٨١ ص
(٣٥)
1- التبادر
٨١ ص
(٣٦)
2- عدم صحّة السلب و صحّته (صحّة الحمل و عدم صحّته)
٨٤ ص
(٣٧)
3- الاطّراد و عدمه
٨٧ ص
(٣٨)
4- من علائم الحقيقة و المجاز نصّ أهل اللّغة
٩١ ص
(٣٩)
الأمر السابع الحقيقة الشرعيّة
٩٢ ص
(٤٠)
الأمر الأوّل في أدلّة القولين
٩٣ ص
(٤١)
الأمر الثاني في دائرة الحقائق الشرعيّة
٩٨ ص
(٤٢)
الأمر الثالث في ثمرة المسألة
٩٩ ص
(٤٣)
الأمر الرابع فيما إذا شكّكنا في تاريخ الاستعمال و تاريخ النقل
١٠٠ ص
(٤٤)
الأمر الثامن الصحيح و الأعمّ
١٠٣ ص
(٤٥)
تقديم امور قبل الورود في أصل البحث
١٠٣ ص
(٤٦)
الأمر الأوّل في عنوان البحث
١٠٣ ص
(٤٧)
الأمر الثاني في أنّه لا فرق في جريان النزاع بين القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه
١٠٤ ص
(٤٨)
الأمر الثالث في معنى الصحّة و الفساد و إنّه ما هو المقصود منهما؟
١٠٤ ص
(٤٩)
الأمر الرابع بناءً على تعريف الصحّة بالجامعيّة هل تكون الشرائط أيضاً داخلة في المسمّى عند الصحيحي أو لا؟
١٠٦ ص
(٥٠)
الأمر الخامس تصوير القدر الجامع من أهمّ المقدّمات
١٠٨ ص
(٥١)
المختار في الجامع الصحيحي
١١٢ ص
(٥٢)
تصوير الجامع للأعمّي
١١٥ ص
(٥٣)
الأمر السادس في أنّ الوضع في ألفاظ العبادات و المعاملات هل هو من قبيل الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، أو الوضع العامّ و الموضوع له العامّ؟
١٢١ ص
(٥٤)
الأمر السابع في ثمرة المسألة
١٢٢ ص
(٥٥)
أدلّة القول بالصحيح
١٢٧ ص
(٥٦)
الوجه الأوّل التبادر
١٢٧ ص
(٥٧)
الوجه الثاني صحّة السلب عن الفاسد
١٢٩ ص
(٥٨)
الوجه الثالث وجود روايات تلائم مذهب الصحيحي فقط
١٢٩ ص
(٥٩)
أدلّة القول بالأعمّ
١٣١ ص
(٦٠)
الأمر الأوّل و الثاني التبادر و عدم صحّة السلب عن الفاسد
١٣١ ص
(٦١)
الأمر الثالث صحّة تقسيم الصّلاة إلى صحيحها و فاسدها
١٣١ ص
(٦٢)
الأمر الرابع الرّوايات الواردة
١٣٢ ص
(٦٣)
تنبيهات (في مسألة الصحيح و الأعمّ)
١٣٤ ص
(٦٤)
التنبيه الأوّل في دخول أسامي المعاملات في محلّ النزاع
١٣٤ ص
(٦٥)
التنبيه الثاني التمسك باطلاقات المعاملات
١٣٦ ص
(٦٦)
التنبيه الثالث في دخول الشرائط في محلّ النزاع و عدمه
١٣٩ ص
(٦٧)
الأمر التاسع في الاشتراك و استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى
١٤٥ ص
(٦٨)
تقديم امور
١٤٥ ص
(٦٩)
الأمر الأوّل في إمكان وضع الألفاظ المشتركة و عدمه، ثمّ في وقوعه بعد ثبوت إمكانه
١٤٥ ص
(٧٠)
الأمر الثاني في علّة الاشتراك و منشئه
١٤٧ ص
(٧١)
الأمر الثالث في إمكان وقوعه في كلام اللَّه تعالى
١٤٨ ص
(٧٢)
الأقوال في مسألة استعمال المشترك في أكثر من معنى
١٤٩ ص
(٧٣)
الأمر العاشر في المشتق
١٥٩ ص
(٧٤)
و لنقدّم قبل الورود في أصل البحث اموراً
١٥٩ ص
(٧٥)
الأمر الأوّل في تعيين حدود محلّ النزاع
١٥٩ ص
(٧٦)
الأمر الثاني في خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع و عدمه
١٦١ ص
(٧٧)
الأمر الثالث في خروج اسم المفعول و اسم الآلة عن حريم النزاع و عدمه
١٦٤ ص
(٧٨)
الأمر الرابع في خروج الأفعال و المصادر عن محلّ النزاع و عدمه
١٦٥ ص
(٧٩)
تنبيه هل الزمان داخل في معاني الأفعال أم لا؟
١٦٥ ص
(٨٠)
الأمر الخامس اختلاف المبادئ في المشتقّ
١٦٩ ص
(٨١)
الأمر السادس إنّ كلمة «الحال» في عنوان البحث
١٧٠ ص
(٨٢)
الأمر السابع في تأسيس الأصل في المسألة
١٧٣ ص
(٨٣)
الأقوال في مسألة المشتقّ و أدلّتها
١٧٦ ص
(٨٤)
المختار وضع المشتقّ للأخصّ
١٧٧ ص
(٨٥)
أمّا الأدلّة اللّفظيّة
١٧٧ ص
(٨٦)
«التبادر»
١٧٧ ص
(٨٧)
و أمّا الدليل الثاني فهو قضيّة الصفات المتضادّة
١٧٨ ص
(٨٨)
و أمّا الدليل الثالث صحّة السلب عمّن انقضى عنه التلبّس،
١٧٨ ص
(٨٩)
و أمّا الدليل الرابع ما يظهر من كلام شيخنا المحقّق الحائري (رحمه الله)
١٧٩ ص
(٩٠)
أمّا الأدلّة العقليّة
١٧٩ ص
(٩١)
فمنها إنّ حمل صفة على ذات لا يكون إلّا لغرض عقلائي،
١٧٩ ص
(٩٢)
و منها ما أفاده المحقّق النائيني (رحمه الله)
١٨٠ ص
(٩٣)
أدلّة القول بالأعمّ و هي امور
١٨١ ص
(٩٤)
1- التبادر،
١٨١ ص
(٩٥)
2- عدم صحّة سلب المشتقّ عمّن انقضى عنه المبدأ
١٨١ ص
(٩٦)
3- إنّ الوضع لخصوص المتلبّس يستلزم كثرة المجازات،
١٨٢ ص
(٩٧)
4- قوله تعالى
١٨٣ ص
(٩٨)
تنبيهات
١٨٧ ص
(٩٩)
التنبيه الأوّل في بساطة مفهوم المشتقّ و تركّبه
١٨٧ ص
(١٠٠)
المقدمة الاولى في تحرير محلّ النزاع
١٨٧ ص
(١٠١)
المقدمة الثانيّة في الأقوال في المسألة فإنّها خمسة
١٨٨ ص
(١٠٢)
التنبيه الثاني في الفرق بين المشتقّ و مبدئه
١٩٧ ص
(١٠٣)
التنبيه الثالث في صفات الباري تعالى
١٩٩ ص
(١٠٤)
التنبيه الرابع في قيام المبدأ بالذات
٢٠١ ص
(١٠٥)
التنبيه الخامس في أنّ ثبوت المبدأ للذات لا بدّ أن يكون ثبوتاً حقيقيّاً
٢٠٤ ص
(١٠٦)
التنبيه السادس في تعيين مبدأ المشتقّات
٢٠٤ ص
(١٠٧)
المقصد الأوّل الأوامر و يقع البحث فيها في فصول عديدة
٢٠٧ ص
(١٠٨)
الفصل الأوّل معنى الأمر
٢٠٩ ص
(١٠٩)
المقام الأوّل في مادّة الأمر
٢٠٩ ص
(١١٠)
الأمر الأوّل في اعتبار العلوّ أو الاستعلاء في هذا المعنى
٢١٢ ص
(١١١)
الأمر الثاني في دلالة المادّة على الوجوب
٢١٣ ص
(١١٢)
الأمر الثالث في اتّحاد الطلب و الإرادة
٢١٧ ص
(١١٣)
دلائل الأشاعرة على انفكاك الطلب عن الإرادة
٢٢٠ ص
(١١٤)
الأوّل الأوامر الامتحانيّة
٢٢٠ ص
(١١٥)
الثاني تكليف العصاة
٢٢١ ص
(١١٦)
الثالث تكليف المطيعين
٢٢٢ ص
(١١٧)
الرابع أنّ للمحقّق النائيني (رحمه الله) هنا كلاماً يكون بمنزلة دليل رابع لاختلاف الإرادة مع الطلب
٢٢٢ ص
(١١٨)
و هناك عدّة ملاحظات في كلامه
٢٢٤ ص
(١١٩)
بقي هنا أمران
٢٢٧ ص
(١٢٠)
الأمر الأوّل ذهب بعض الأعلام تبعاً لُاستاذه المحقّق النائيني (رحمه الله) إلى اختلاف الإرادة و الطلب ببيان آخر يقرب ممّا مرّ،
٢٢٧ ص
(١٢١)
الأمر الثاني فيما أفاده المحقّق الخراساني (رحمه الله) تحت عنوان «وهم و دفع»
٢٢٨ ص
(١٢٢)
الرابع في الجبر و الاختيار
٢٢٩ ص
(١٢٣)
و هناك وجوه اخرى للقول بالجبر
٢٣٢ ص
(١٢٤)
الوجه الأوّل برهان التكرار
٢٣٢ ص
(١٢٥)
الوجه الثاني برهان العلم بالتفاصيل
٢٣٣ ص
(١٢٦)
الوجه الثالث برهان العلّية
٢٣٣ ص
(١٢٧)
الوجه الرابع برهان الإرادة
٢٣٤ ص
(١٢٨)
المختار في حلّ مشكلة الإرادة على مذهب الاختيار
٢٣٩ ص
(١٢٩)
أدلّة القائلين بالاختيار
٢٤٣ ص
(١٣٠)
الأدلّة النقليّة على القول بالاختيار
٢٤٧ ص
(١٣١)
الآيات الدالّة بصراحتها على نفي الجبر
٢٥٣ ص
(١٣٢)
بقي هنا امور
٢٥٥ ص
(١٣٣)
الأوّل في مسألة الأمر بين الأمرين
٢٥٥ ص
(١٣٤)
الثاني دوافع القول بالجبر
٢٥٧ ص
(١٣٥)
الثالث في معنى السعيد سعيد في بطن امّه
٢٥٨ ص
(١٣٦)
الكلام في القضاء و القدر
٢٦٠ ص
(١٣٧)
المقام الثاني في صيغة الأمر
٢٦٣ ص
(١٣٨)
الأمر الأوّل في مفادها في الجملة
٢٦٣ ص
(١٣٩)
الأمر الثاني في دلالتها على الوجوب
٢٦٤ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني الجمل الخبريّة
٢٦٩ ص
(١٤١)
الفصل الثالث التعبّدي و التوصّلي
٢٧٣ ص
(١٤٢)
تقديم امور قبل الورود في أصل البحث
٢٧٣ ص
(١٤٣)
الأمر الأوّل في تعريف التعبّدي و التوصّلي و بيان الميزان فيهما
٢٧٣ ص
(١٤٤)
الأمر الثاني في أنحاء قصد القربة
٢٧٦ ص
(١٤٥)
الأمر الثالث في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به
٢٧٧ ص
(١٤٦)
هل الأصل في الأوامر هو التعبّديّة أو لا؟
٢٨٢ ص
(١٤٧)
الأصل العملي في المقام
٢٨٦ ص
(١٤٨)
الفصل الرابع وجوب المباشرة في الأوامر و عدمه
٢٩١ ص
(١٤٩)
الفصل الخامس هل الأصل في الواجبات النفسيّة أو الغيريّة؟ و التعيينية أو التخييريّة؟ و العينية أو الكفائيّة؟
٢٩٥ ص
(١٥٠)
الفصل السادس الأمر عقيب الحظر
٢٩٩ ص
(١٥١)
الفصل السابع في المرّة و التكرار
٣٠١ ص
(١٥٢)
الفصل الثامن في الفور و التراخي
٣٠٩ ص
(١٥٣)
الفصل التاسع الإجزاء في الأوامر
٣١١ ص
(١٥٤)
الأمر الأوّل في أنّ المسألة عقليّة أو لفظيّة؟
٣١١ ص
(١٥٥)
الأمر الثاني في المراد من لفظ «على وجهه» المأخوذ قيداً في عنوان البحث
٣١٢ ص
(١٥٦)
الأمر الثالث في معنى «الاقتضاء» الوارد في العنوان
٣١٣ ص
(١٥٧)
الأمر الرابع في معنى الإجزاء
٣١٥ ص
(١٥٨)
الأمر الخامس الفرق بين المسألتين
٣١٥ ص
(١٥٩)
المقام الأوّل- إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن أمر نفسه
٣١٦ ص
(١٦٠)
المقام الثاني إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعي الاختياري
٣٢٠ ص
(١٦١)
المقام الثالث- إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة
٣٢٥ ص
(١٦٢)
المختار في مسألة إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة
٣٣٠ ص
(١٦٣)
المقام الرابع في إجزاء الأوامر الظاهريّة العقليّة (الخياليّة)
٣٣٨ ص
(١٦٤)
تنبيه الإجزاء و مسألة التصويب
٣٣٩ ص
(١٦٥)
الفصل العاشر مقدّمة الواجب
٣٤١ ص
(١٦٦)
و لا بدّ قبل الورود في أصل البحث من التكلّم في عدّة جهات
٣٤١ ص
(١٦٧)
الجهة الاولى ما هي موضوعيّة مقدمة الواجب
٣٤١ ص
(١٦٨)
الجهة الثانية في معنى الوجوب
٣٤٤ ص
(١٦٩)
الجهة الثالثة في تقسيمات المقدّمة
٣٤٤ ص
(١٧٠)
الأوّل تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة و المقدّمة الخارجيّة
٣٤٤ ص
(١٧١)
الأمر الأوّل في الشرائط، فهل هي من المقدّمات الداخليّة أو الخارجيّة؟
٣٤٦ ص
(١٧٢)
الأمر الثاني في ثمرة البحث
٣٤٦ ص
(١٧٣)
الثاني تقسيمها إلى المقدّمة العقليّة و الشرعيّة و العاديّة
٣٤٧ ص
(١٧٤)
الثالث تقسيمها إلى مقدّمة الوجوديّة و مقدّمة الصحّة و مقدّمة الوجوب و مقدّمة العلم
٣٤٨ ص
(١٧٥)
الرابع تقسيمها إلى المتقدّم و المقارن و المتأخّر
٣٤٩ ص
(١٧٦)
الجهة الرابعة في تقسيمات الواجب
٣٥٣ ص
(١٧٧)
الأوّل تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط
٣٥٣ ص
(١٧٨)
رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة
٣٥٤ ص
(١٧٩)
المختار في مسألة الواجب المشروط
٣٥٩ ص
(١٨٠)
بقي هنا امور
٣٦١ ص
(١٨١)
الأوّل في ثمرة النزاع في المسألة
٣٦١ ص
(١٨٢)
الثاني في محلّ النزاع
٣٦٢ ص
(١٨٣)
الثالث دخول مقدّمات الواجب المشروط في محل النزاع
٣٦٢ ص
(١٨٤)
الرابع هل أنّ العلم من الشرائط العامّة للتكليف؟
٣٦٢ ص
(١٨٥)
الثاني تقسيم الواجب إلى المنجز و المعلّق
٣٦٤ ص
(١٨٦)
ثمرة المسألة
٣٦٩ ص
(١٨٧)
الثالث تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري
٣٧٤ ص
(١٨٨)
الأمر الأوّل هل أنّ هنا واجباً آخراً
٣٨٠ ص
(١٨٩)
الأمر الثاني في ترتّب الثواب على الواجب الغيري و عدمه
٣٨١ ص
(١٩٠)
الأمر الثالث كيفية الثواب و العقاب الاخرويين
٣٨٣ ص
(١٩١)
الأمر الرابع الكلام في الطهارات الثلاث
٣٨٩ ص
(١٩٢)
الرابع تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي
٣٩٤ ص
(١٩٣)
الجهة الخامسة كيفية وجوب المقدّمة
٣٩٦ ص
(١٩٤)
وجوب المقدّمة الموصلة
٤٠٢ ص
(١٩٥)
ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة
٤٠٩ ص
(١٩٦)
الجهة السادسة في ثمرة القول بوجوب المقدّمة
٤١٢ ص
(١٩٧)
الجهة السابعة في تأسيس الأصل في المسألة
٤١٦ ص
(١٩٨)
أدلّة القول بوجوب المقدّمة
٤١٨ ص
(١٩٩)
بقي هنا امور
٤٢٣ ص
(٢٠٠)
الأمر الأوّل عدم منافاة الوجوه الأربعة للمختار
٤٢٣ ص
(٢٠١)
الأمر الثاني في بيان تفصيلين في المسألة
٤٢٣ ص
(٢٠٢)
الأمر الثالث التفصيل في وجوب المقدّمة
٤٢٦ ص
(٢٠٣)
الأمر الرابع في مقدّمة المستحبّ
٤٢٧ ص
(٢٠٤)
الأمر الخامس في مقدّمة الحرام
٤٢٧ ص
(٢٠٥)
الفصل الحادي عشر مسألة الضدّ
٤٣١ ص
(٢٠٦)
تقديم امور قبل الورود في أصل البحث
٤٣١ ص
(٢٠٧)
الأمر الأوّل في عنوان المسألة
٤٣١ ص
(٢٠٨)
الأمر الثاني في أنّ المسألة عقليّة
٤٣١ ص
(٢٠٩)
الأمر الثالث في أنّ المسألة اصوليّة أو فقهيّة؟
٤٣١ ص
(٢١٠)
الأمر الرابع في المراد من كلمة الاقتضاء في عنوان المسألة
٤٣٢ ص
(٢١١)
الأمر الخامس في المراد من كلمة الضدّ
٤٣٢ ص
(٢١٢)
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام في ما نحن فيه يقع في مقامين
٤٣٢ ص
(٢١٣)
المقام الأوّل في الضدّ العام و هو ترك المأمور به
٤٣٢ ص
(٢١٤)
أمّا المقام الثاني و هو البحث عن الضدّ الخاصّ كالصّلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدَّين
٤٣٤ ص
(٢١٥)
ثمرة البحث في مسألة الضدّ
٤٤٠ ص
(٢١٦)
الكلام في الترتّب
٤٤١ ص
(٢١٧)
كلام التهذيب في الترتّب
٤٤٧ ص
(٢١٨)
نقد كلام التهذيب
٤٥٠ ص
(٢١٩)
الفصل الثاني عشر أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٤٥٩ ص
(٢٢٠)
الفصل الثالث عشر هل الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟
٤٦٣ ص
(٢٢١)
الفصل الرابع عشر إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا؟
٤٦٩ ص
(٢٢٢)
الفصل الخامس عشر الواجب التخييري
٤٧٥ ص
(٢٢٣)
جواز التخيير بين الأقلّ و الأكثر
٤٨٠ ص
(٢٢٤)
الفصل السادس عشر الواجب الكفائي
٤٨٣ ص
(٢٢٥)
الفصل السابع عشر الواجب الموقّت
٤٨٩ ص
(٢٢٦)
هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جديد؟
٤٩٠ ص
(٢٢٧)
الفصل الثامن عشر الأمر بالأمر
٤٩٥ ص
(٢٢٨)
الفصل التاسع عشر الأمر بعد الأمر
٤٩٩ ص
(٢٢٩)
المقصد الثّاني النواهي و يقع البحث فيها في فصول عديدة
٥٠١ ص
(٢٣٠)
الفصل الأوّل في دلالات صيغة النهي
٥٠٣ ص
(٢٣١)
الجهة الاولى في حقيقة النهي و مدلول صيغته
٥٠٣ ص
(٢٣٢)
الجهة الثانيّة دلالة النهي على التحريم
٥٠٧ ص
(٢٣٣)
الجهة الثالثة دلالة النهي على التكرار و عدمه
٥٠٨ ص
(٢٣٤)
الجهة الرابعة حكم النهي بعد المخالفة
٥٠٩ ص
(٢٣٥)
الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي
٥١١ ص
(٢٣٦)
و قبل الخوض في أصل المقصود لا بدّ من تقديم امور
٥١١ ص
(٢٣٧)
الأمر الأوّل في عنوان المسألة و بيان موضع النزاع
٥١١ ص
(٢٣٨)
الأمر الثاني في المراد من كلمة «الواحد» الوارد في عنوان المسألة
٥١٢ ص
(٢٣٩)
الأمر الثالث في بيان الفرق بين هذه المسألة و مسألة «النهي في العبادة»
٥١٣ ص
(٢٤٠)
الأمر الرابع هل المسألة اصوليّة أم لا؟
٥١٤ ص
(٢٤١)
الأمر الخامس هل النزاع في ما نحن فيه مختصّ مرتبط بقسم خاصّ من الأمر و النهي، أو أنّه يعمّ جميع أقسامهما
٥١٧ ص
(٢٤٢)
الأمر السادس في اعتبار قيد المندوحة و لزوم أخذه في محلّ النزاع
٥١٨ ص
(٢٤٣)
الأمر السابع في ابتناء النزاع في هذه المسألة على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع دون الأفراد و عدمه
٥٢٢ ص
(٢٤٤)
الأمر الثامن في اعتبار وجود الملاكين في المجمع
٥٢٥ ص
(٢٤٥)
الأمر التاسع في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع
٥٢٧ ص
(٢٤٦)
الأمر العاشر في ثمرة بحث الاجتماع
٥٢٩ ص
(٢٤٧)
الأمر الحادي عشر في توقّف النزاع في باب الاجتماع على تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد و عدمه
٥٣١ ص
(٢٤٨)
الأقوال في المسألة
٥٣١ ص
(٢٤٩)
المختار في المسألة
٥٣٧ ص
(٢٥٠)
العبادات المكروهة
٥٤٢ ص
(٢٥١)
و ينبغي التنبيه على امور
٥٤٨ ص
(٢٥٢)
التنبيه الأوّل في الاضطرار إلى المحرّم
٥٤٨ ص
(٢٥٣)
التنبيه الثاني في آثار باب التزاحم
٥٥٧ ص
(٢٥٤)
التنبيه الثالث في مرجّحات النهي على الأمر
٥٥٨ ص
(٢٥٥)
التنبيه الرابع في أنّه هل يلحق تعدّد الإضافات بتعدّد العناوين أو لا؟
٥٦٤ ص
(٢٥٦)
الفصل الثالث النهي في العبادات و المعاملات
٥٦٧ ص
(٢٥٧)
و لا بدّ فيه من رسم امور
٥٦٧ ص
(٢٥٨)
الأمر الأوّل في عنوان المسألة
٥٦٧ ص
(٢٥٩)
الأمر الثاني في الفرق بين هذه المسألة و مسألة اجتماع الأمر و النهي
٥٦٨ ص
(٢٦٠)
الأمر الثالث هل المسألة اصوليّة أو لا؟ و هل هي عقليّة أو لفظيّة؟
٥٦٨ ص
(٢٦١)
الأمر الرابع هل النهي في المقام يختصّ بالنهي التحريمي أو يعمّ التنزيهي أيضاً؟
٥٧٠ ص
(٢٦٢)
الأمر الخامس في المراد من العبادة و المعاملة في محلّ النزاع
٥٧٢ ص
(٢٦٣)
الأمر السادس حدود محلّ النزاع
٥٧٥ ص
(٢٦٤)
الأمر السابع إنّ الصحّة و الفساد أمران إضافيان
٥٧٦ ص
(٢٦٥)
الأمر الثامن في تأسيس الأصل في المسألة
٥٧٨ ص
(٢٦٦)
المقام الأوّل في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الاصوليّة
٥٧٨ ص
(٢٦٧)
المقام الثاني في الأصل العملي في المسألة الاصوليّة
٥٧٨ ص
(٢٦٨)
المقام الثالث في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة
٥٧٩ ص
(٢٦٩)
المقام الرابع في الأصل العملي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة
٥٧٩ ص
(٢٧٠)
الأمر التاسع في أقسام تعلّق النهي بالعبادة و تعيين محلّ النزاع فيها
٥٨٠ ص
(٢٧١)
أدلّة الأقوال في المسألة
٥٨٥ ص
(٢٧٢)
النهي في المعاملات
٥٨٩ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص

أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٣٢٧ - المقام الثالث- إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة

انكشف الخلاف لم ينكشف أنّ العمل فاقد للشرط بل هو واجد له حقيقة فيجزي.

كما أنّ مقتضى كيفية الجعل في الأمارات هو عدم الإجزاء فإنّ المجعول فيها إنّما هو حجّيتها بلحاظ نظرها إلى الواقع و إثباتها له على ما هو عليه من دون جعل شي‌ء آخر فيها في مقابل الواقع، فلو كانت خاطئة و غير مطابقة له لم تؤدّ إلى حكم شرعي أصلًا لا واقعي و لا ظاهري، و نتيجته عدم الإجزاء.

هذا بناءً على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات من أنّ حجّيتها ليست بنحو السببيّة، و أمّا بناءً عليها فيجزي لو كان الفاقد كالواجد في كونه وافياً بتمام الغرض، و لا يجزي لو لم يكن كذلك، فيجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب، و إلّا لاستحبّ. (انتهى كلامه).

و قد أورد عليه‌ المحقّق النائيني (رحمه الله) بالنسبة إلى بيانه في الاصول العمليّة بأُمور خمسة:

١- «إنّ الحكومة عند هذا القائل (المحقّق الخراساني (رحمه الله) لا بدّ و أن تكون بمثل كلمة «أعني» و «أردت» و أشباه ذلك، و لأجله لم يلتزم بحكومة أدلّة نفي الضرر على أدلّة الأحكام الواقعيّة و لا بحكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الاصول العمليّة، و من الواضح عدم تحقّق الحكومة بهذا المعنى في المقام».

أقول: للمحقّق الخراساني (رحمه الله) أن يقول: أنّ مفاد «أعني» و أشباهه تارةً يستفاد من الأدلّة الحاكمة بمدلولها المطابقي و اخرى يستفاد منها بمدلولها الالتزامي، و لا إشكال في أنّ مثل قول الشارع‌

«كلّ شي‌ء لك طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»

يكون مدلوله الالتزامي بالنسبة إلى قوله ٧:

«لا صلاة إلّا بالطهور»

عبارة عن قولك «أعني أنّ الطهارة المشروط بها في الصّلاة هي الأعمّ من الطهارة الواقعيّة و الظاهريّة» بحيث لولاه لم تكن فائدة في قوله‌

«كلّ شي‌ء طاهر ...».

٢- إنّ وجود الحكم الظاهري لا بدّ و أن يكون مفروغاً عنه حين الحكم بعموم الشرط الواقعي للطهارة الواقعيّة و الظاهريّة أو بعمومه للاباحة كذلك، و من الواضح أنّ المتكفّل لإثبات الحكم الظاهري ليس إلّا نفس دليل قاعدة الطهارة أو أصالة الإباحة، فكيف يمكن أن يكون هو المتكفّل لبيان كون الشرط أعمّ من الواقعيّة و الظاهريّة منهما؟».

و يرد عليه أيضاً: أنّه يمكن أن تكون دلالة أدلّة الاصول كدليل قاعدة الطهارة أو الحلّية على الحكم الظاهري (أي الطهارة الظاهريّة أو الحلّية الظاهريّة) بالدلالة المطابقية، و أمّا