أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٤ - المقام الثالث ما هو التعزير؟
قلت له كم التعزير؟ فقال: «دون الحدّ»، قال: قلت: دون ثمانين، قال: «لا ولكن دون أربعين فإنّها حدّ المملوك»، قلت: وكم ذاك؟ قال: «على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه»[١].
إلى غير ذلك من أشباههما، وهي ظاهرة في بدو النظر في حصر التعزير على الأسواط والجلد.
الطائفة الثانية: ما دلّت على أسواط معيّنة في بعض التعزيرات منها:
١- ما دلّت على ضرب خمسة وعشرين سوطاً لمن أتى بهيمة[٢].
٢- وما دلّت على ضرب اثنى عشر سوطاً ونصف لمن تزوج ذمّية على مسلمة[٣].
٣- وما دلّت على الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد ضربا الحدّ غير سوط واحد[٤].
٤- وما دلّت على أنّ من أتى امرأته وهما صائمان فإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً وإن كانت طاوعته ضربا خمسة وعشرين سوطاً[٥].
٥- وما دلّت على أنّ من أتى أهله وهي حائض يضرب خمسة وعشرين سوطاً[٦].
[١]. وسائل الشيعة ٣٧٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٣٥٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ١٥١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٤٩، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ٨٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٥]. وسائل الشيعة ٣٧٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات، الباب ١٢، الحديث ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٣٧٧: ٢٨- ٣٧٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات، الباب ١٣، الحديث ١ و ٢.