أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٨ - حكم تكرار الفعل
نعم، على القول بوجوب الحدّ في الثالثة هنا قد يتّجه كلام صاحب «الجواهر» (قدس سره): بجواز قتلهما في التاسعة أو الثانية عشرة، لأنّه مصداق ظاهر لقوله: «أصحاب الكبائر إذا اقيم عليهم الحدّ ...»، ولذا اختاره في «الدرّ المنضود» حيث قال في آخر كلامه: «فتحصّل أنّه يحكم بقتلهما بعد ارتكاب هذا العمل اثنتي عشرة مرّة وبعد أن عزّرا في المرّتين الاوليين من كلّ ثلاث وحدّا في كلّ ثالثة من الثلاثة الاولى والثانية والثالثة»[١].
ولكن يبقى الكلام في أنّه هل يعتبر تعاقب الحدود الثلاثة حتّى يقتل في الرابعة أم يكفي إقامة الحدّ مرّتين أو ثلاث مرّات مطلقاً؟ فإن قلنا بالأوّل أشكلالحكم هنا، وإن قلنا بالإطلاق كما اختاره أمكن القول بالقتل في الثانية عشرة.
هذا وقد حصل ممّا ذكرنا أنّ إجراء غير التعزير عليهما مشكل جدّاً، فالأحوط الاقتصار عليه.
[١]. الدرّ المنضود ٧٦: ٢.