أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨ - موارد ثبوت القتل عليهما
العنق، وفي بعضها التخيير بين الثلاث: ضربة بالسيف، أو إهداب من جبل، أو إحراق بالنار.
أمّا الطائفة الثانية فتذهب إلى التفصيل بين حالتي الإحصان فيرجم، وعدم الإحصان فلا يرجم بل يجلد، بعضها واردة في الفاعل وبعضها أعمّ، وهي روايات:
١- ما رواه العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبدالله (ع): «حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، وقال: إن كان قد احصن رجم، وإلا جلد»[١].
والظاهر أنّه عامّ يشمل الفاعل والمفعول، لأنّ الإسناد إلى عمل قوم لوط ثبت في كليهما.
٢- ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: «إنّ في كتاب علي (ع) إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وادّب الغلام وإن كان ثقب وكان محصناً رجم»[٢].
٣- ما رواه ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) في الذي يوقب: «أنّ عليه الرجم إن كان محصناً وعليه الجلد إن لم يكن محصناً»[٣] (وهو بالفاعل).
٤- ما عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «الملوط حدّه حدّ الزاني»[٤] (وهو خاصّ بالمفعول).
٥- عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنّه
[١]. وسائل الشيعة ١٥٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ اللواط، الباب ١، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ١٥٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ اللواط، الباب ٣، الحديث ٧.
[٣]. وسائل الشيعة ١٦٠: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ اللواط، الباب ٣، الحديث ٨.
[٤]. وسائل الشيعة ١٥٣: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ اللواط، الباب ١، الحديث ١.