إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦١ - لو كانت البيّنات مختلفتين
العبد وإمّا ذاك. ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في الكافي، أنه قال عليه السلام: «من ساوم بثمنين:
أحدهما عاجلًا والآخر نَظِرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة». ويؤيّده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع، وعن بيعين في بيع بناء على تفسيرهما بذلك. وعن الإسكافي كما عن الغنية: أنّه روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا يحل صفقتان في واحدة»، قال:
وذلك بأن يقول: إن كان بالنقد فبكذا، وإن كان بالنسية فبكذا. هذا، إلّاأنّ في رواية محمد بن قيس- المعتبرة- أنّه قال أميرالمؤمنين عليه السلام: «من باع سلعة وقال: ثمنها كذا وكذا يداً بيد وكذا وكذا نَظِرة، فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتهما واحدة، فليس له إلّاأقلّهما وإن كانت نَظِرة». وفي رواية السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين، فيقول:
وفي مرسلة الكليني رحمه الله: «من ساوم بثمنين أحدهما عاجلًا والآخر نَظِرةً فليسمّ أحدهما قبل الصفقة»[١].
وفي رواية سليمان بن صالح عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع»[٢].
ولكن في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من باع سلعة فقال: إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد، وثمنها كذا وكذا نَظِرة، فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتها واحدة فليس له إلّاأقلّهما وإن كانت نَظِرة»[٣].
ونحوها معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: «أن علياً عليه السلام قضى في
[١] الكافي ٥: ٢٠٦، الحديث ١، وعنه الوسائل ١٨: ٣٦- ٣٧، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٣٧- ٣٨، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٤.
[٣] المصدر: ٣٦- ٣٧، الحديث ١.