إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣ - اختلاف الطريقين في التقويم
فعلى الأول: يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح أعني العشرة، ونصف قيمتي المعيب وهو سبعة ونصف، فالتفاوت بالربع، فالأرش ربع الثمن، أعني ثلاثة من اثني عشر لو فرض الثمن اثني عشر. وعلى الثاني: يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على إحدى البيّنتين بالسدس وعلى الاخرى ثلاثة أثمان، وينصف المجموع- أعني ستّة ونصف من اثني عشر جزءاً- ويؤخذ نصفه وهو ثلاثة وربع، وقد كان في الأوّل ثلاثة.
وقد ينقص عن الأوّل [١] كما إذا اتّفقا على أنّ قيمة المعيب ستّة، وقال إحداهما: قيمة الصحيح ثمانية، وقال الاخرى: عشرة. فعلى الأول: يجمع القيمتان ويؤخذ نصفهما تسعة، ونسبته إلى الستة بالثلث. وعلى الثاني: يكون التفاوت على إحدى البيّنتين ربعاً وعلى الاخرى خمسين فيؤخذ نصف الربع ونصف الخمسين، فيكون ثمناً وخمساً، وهو ناقص عن الثلث بنصف خمس.
[١] قد يكون الأرش على الطريق المنسوب إلى الشهيد قدس سره أقلّ منه على طريق المشهور.
كما إذا قال أحدهما: إنّ صحيحه عشرة، وقال الآخر: إنّ صحيحه يساوي ثمانية مع اتّفاقهما على أنّ معيبه ستّة، فتكون القيمة المنتزعة للصحيح على طريق المشهور تسعة والتفاوت بين الستة وبينه بالثلث وإذا فرض الثمن المسمّى اثنى عشر يكون ثلثه أربعة دنانير.
وأمّا على طريق الشهيد تكون نسبة التفاوت الستة إلى الثمانية بالربع فيؤخذ بنصف الربع أيثمن الثمن المسمّى المفروض الاثنى عشر فيساوي واحداً ونصفاً، ونسبة تفاوت الستة إلى العشرة بخمسين فيؤخذ بنصفه وهو خمس الاثنى عشر فخمس العشرة اثنان وخمس الاثنين الباقي من الثمن المسمى أربعة اعشار من اعشار