إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦ - الأرش لغة واصطلاحاً
منها: ما نحن فيه.
ومنها: نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدّر الشرعي.
ومنها: ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية، كقطع يد العبد.
ومنها: أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي والأرش، وهو ما تلف بجناية الغاصب، انتهى. وفي جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة إلى أنّ هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كلّ من هذه المعاني عند الفقهاء بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كلّ منها وبين الآخر، فلا يكون مشتركاً معنويّاً بينهما، ولا حقيقة ومجازاً، فهي كلّها منقولات عن المعنى اللغوي بعلاقة الإطلاق والتقييد. وما ذكرناه في تعريف الأرش فهو كلّي انتزاعي عن تلك المعاني، كما يظهر بالتأمّل.
ومنها: نقص قيمة العبد المملوك للغير بجناية إنسان عليه مع عدم تقدير تلك الجناية.
ومنها: قيمة التالف بالجناية المقدرة شرعاً كما في قطع يد العبد فان على الجانى نصف قيمة العبد.
ومنها: أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش وهو ما تلف بجناية الغاصب.
وظاهر هذا الكلام أن لفظ الأرش يطلق في اصطلاح الفقهاء على كل من هذه المعاني من غير أن يكون اطلاقه عليها من قبيل الاشتراك المعنوي أو الحقيقة والمجاز بل اللفظ في كل منها منقول عن معناه اللغوي بأن يكون اللفظ الموضوع للمطلق لغة منقولًا إلى المقيد الخاص، وما ذكر من أنه في اصطلاح الفقهاء يطلق على مال يؤخذ بدلًا عن نقص مضمون منتزع عن تلك المعاني.
وفيه: أن الاشتراك اللفظي بعيد غايته بالإضافة إلى جميع ما ذكر، بل الظاهر أنّ الأرش هو بدل التالف سواء كان له تقدير أم لا، بخلاف الدية فانه يطلق على بدل التالف