إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٥ - لو كانت البيّنات مختلفتين
والمراد تأجيل الثمن، وقوله: «كما اشتريت» إشارة إلى كون البيع توليةً فيدلّ على ثبوت البأس في غير التولية. ومصحّحة علي بن جعفر عن أخيه: «عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، وإن كان توليةً فلا بأس» وفي معناها روايته الاخرى. خلافاً للمحكي عن الشيخين- في المقنعة والنهاية- والقاضي والمشهور بين المتأخّرين، فالكراهة، لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدّمة إلى الكراهة، مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي- المتقدمة-: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أشتري الطعام من الرجل، ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول له: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال:
لا بأس». ورواية جميل بن درّاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام «في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، ويوكّل الرجل المشتري من يكيله ويقبضه».
بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن، فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه»[١].
وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام «عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وان كان يولّيه فلا بأس»[٢].
وفي رواية حزام بن حكيم بن حزام المروية في المجالس، «قال: ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبى صلى الله عليه و آله، فقال:
لا تبعه حتّى تقبضه»[٣].
وفي رواية ابن الحجاج الكرخي قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أشترى الطعام إلى
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٦٩، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١٨.
[٢] المصدر: ٦٧، الحديث ٩.
[٣] الأمالي للطوسي: ٣٩٩، الحديث ٨٩١، وعنه الوسائل ١٨: ٧٠، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٢١.